الإفتاء المصرية: هذه هي شروط ومقدار الزكاة على الودائع البنكية والشهادات


أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب شرعًا على الأموال المودعة بالبنوك، سواء كانت ودائع عادية أو شهادات استثمار، إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه عام قمري كامل، وأن يكون المال خارجًا عن الحاجة الضرورية للمزكي.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول كيفية إخراج زكاة المال عن الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار، أن الأموال التي تدر عوائد ثابتة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% من أصل المال، شريطة توافر شروط الزكاة الشرعية، مشيرة إلى أنه إذا كان المال يحتاجه المزكِّي لتدبير أموره المعيشية ويتضرر من انتقاص أصله، يجوز له شرعًا الاقتصار على إخراج عشر الأرباح الناتجة عنه فقط.
وأضافت الإفتاء أن شهادات الاستثمار ، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمتها إذا توافرت شروط إخراج الزكاة.