”دفاع النواب” تقر تغليظ عقوبة التهرب من التجنيد للحبس وغرامة 100ألف جنيه
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القوميبمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد صدر القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية لوضع سياسة الدولة في تطوير القوات المسلحة ووضع ضوابط الخدمة العسكرية والوطنية والاستدعاء وتنظيم أحوال الإعفاء من التجنيد، والحفاظ على نوعية المقاتل من جميع الفئات بمختلف التأهيل وضمان عدم تسرب ذوى التخصصات التي تحتاجها القوات المسلحة.
وفي إطار اطلاع القوات المسلحة بمهامها في حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها من الأخطار التي تجابهها الحالية والمستقبلية ودعمها لهيئة الشرطة المدنية على المستوى الوطني للحفاظ على النظام العام وسيادة القانون الضمان الحقوق والحريات وفقاً لما أناطه بها الدستور المصرى ، جابهت فيها العديد من الحوادث والعمليات خاصة تلك ذات الغرض الإرهابي التي نتج عنها إراقة الدماء في صفوف أفراد القوات المسلحة والشرطة ، وإمتدت تداعياتها لتلحق الضرر بالعديد من الأبرياء من المواطنين المدنيين.
ولما كان الإقرار بما قدمه شهداء القوات المسلحة والشرطة من تضحيات وما لحق بالأبرياء من المواطنين المدنيين من أضرار جراء تلك الأحداث في إطار مجابهة الإرهاب ، وبالتالي فرض سيادة القانون واجباً وطنياً، وإذ تقر الدولة بتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة وما لحق بالمدنيين من أضرار وتقدر دورهم الوطني ، بما حدا بالدولة بالإعتداد بحالات العمليات الإرهابية كمعيار إضافي بنظام الإعفاء من التجنيد النهائي أو المؤقت، الذي يستهدف الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لما قدموه من تضحيات ودعماً لأسرهم.
اقرأ أيضاً
الصحة العالمية: خطر انتشار فيروس نيباه خارج الهند منخفض وينتقل من الخفافيش
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب إيران
البنك التجارى يقود هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف تعاملات الأجد
جهاز القاهرة الجديدة: لا يوجد هبوط أرضى وما حدث نتج عن حفر إحدى الشركات بدون خوازيق
البنك المركزى: إطلاق خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال الأجهزة الذكية
اليوم إنطلاق فعاليات ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية بالعلمين
وزارة الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان غدا بمسجد الحسين
اليورو يتراجع فى منتصف تعاملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026 أمام الجنيه بالبنوك
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشكر مصر على استضافتها للمؤتمر الدولى بعنوان ”استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة فى دول منظمة التعاون الإسلامي
الكنيسة تقدم عظات وتعاليم لمختلف فئات المجتمع إلى جانب المناهج الكنسية التي يغلب عليها طابع الاستنارة بهدف توعية الإنسان وإرشاده لما فيه صالح المجتمع
وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من ”دليل العلاج على نفقة الدولة”
من هو عمر كوشا؟.. زميل دراسة يكشف كواليس جديدة عن صاحب الأغنية المسيئة للرسول
وتأكيداً على المبدأ الدستورى للتجنيد الإجباري في إطار شرف الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه والحفاظ على الأمن القومى بكفالة من القانون، تتولى إنفاذه القوات المسلحة ، فقد صار لزاماً على القوات المسلحة إنفاذ إستراتيجية الإستفادة من الطاقة البشرية المتيسرة سنوياً بالدولة وضمان غرس قيم إعلاء المصلحة الوطنية في نفوس شباب التجنيد بوصفهم حاملي راية الدفاع عن البلاد وتوفير قوات إحتياط بأعداد تتناسب، ومعدل كفاءة القوات المسلحة في أحوال الإستدعاء والتعبئة وفقاً لإلتزاماتها التي تتطلبها الضرورة العسكرية .
وفي ظل ارتفاع معامل التضخم، فقد تخلف عن الغرامات التي قررها القانون على مرتكبي جريمتي التخلف عن التجنيد ، أو التخلف عن الاستدعاء مبدأ الموازنة فيما بين جسامة الفعل نطاق التجريم والعقوبة المالية المقررة المنصوص عليها بالقانون بشكل يفقدها قوتها الرادعة ويخل بمبدأ العدالة الجنائية.
وقد أظهر التطبيق العملي للقانون ضرورة تعديل نظام الإعفاء بحالتيه النهائي والمؤقت لتكريم ما قدم من تضحيات لرجال القوات المسلحة والشرطة وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين ومراجعة العقوبات، التي توقع على المخالفين لأحكامه التي تعنى بضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الإستدعاء بالتشديد للموازنة بين الفعل المؤثم والعقوبة تحقيقا للردع في إطار العدالة الجنائية.
وفي هذا الصدد، تضمنت التعديلات بمشروع القانون، تعديل المادة (7) أولاً بندى (جـ - (د) وثانياً بند (هـ) من القانون عاليه ، المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت .
كما اشتملت المادة الأولى أيضاً على تعديل المادتين (49)، (52) من القانون تتضمن، تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة (49) لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما تقضي المادة (52) بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون لتكون مادة النشر.










