ما هو ترتيب محمد صلاح بين أسرع النجوم وصولا لـ250 هدفا فى أوروبا؟وزراء دول البنلوكس: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار داخل مصرأكاديميون لـBBC: المتحف المصرى الكبير يعزز موقف مصر لاستعادة حجر رشيدالسيدة انتصار السيسى: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهيالرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحاديةالرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء المجر ويرحب بمشاركته فى افتتاح المتحف المصرىرئيس وزراء المجر: نتطلع لاستقبال الرئيس السيسى في زيارة رسمية إلى بودابست العام المقبلالرئيس السيسى يشيد بدعم المجر للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبيالرئيس السيسى يؤكد خصوصية علاقات مصر مع روسيا وأوكرانيا وحرصها على الحل السلمي ووضع حد للحربرئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
الإثنين 3 نوفمبر 2025 12:36 صـ 11 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

ضبط تشكيلين عصابيين بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

غسل الأموال
غسل الأموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين ضم 6 أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

 

وأكدت التحريات ارتكاب غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

 

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

عقوبات غسل الأموال

وكان مجلس الوزراء فى وقت سابق وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 الذى يأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وعرّف مشروع القانون الأموال أو الأصول بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية أيا كانت قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، والوثائق والأدوات القانونية، والمستندات والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيا كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها بما في ذلك الإئتمان المصرفي والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والاعتمادات المستندية، وأية عوائد أوأرباح أو مصادر دخل أخرى ترتبت أو تولدت من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى أعدت لاستخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات، كما تشمل الأصول الافتراضية والتي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.

ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات النيابة العامة وزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات تجارة المخدرات الاتجار في المواد المخدرة

مواقيت الصلاة

الإثنين 12:36 صـ
11 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:44
المغرب 17:07
العشاء 18:26