إصدار وثيقة تأمين للمبانى فى هذه الحالة.. القانون يوضح التفاصيل
يحظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، إصدار ترخيص البناء أو البدء في التنفيذ للأعمال التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
ووفقا للقانون، تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:
1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
2 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
اقرأ أيضاً
استخراج بطاقة الرقم القومى من أحوال إكسبريس خلال دقائق
سحب وشبورة وأجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة
ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر بأكثر من 65 جنيها
بنك مصر يخفض عائد شهادة 3 سنوات إلى 16%
منتخب الفراعنة يتعادل مع أنجولا سلبيًا فى الشوط الأول
أحمد عيد البديل الشرعى لمحمد هانى فى منتخب الفراعنة
بدرية طلبة: اتهمونى بقتل جوزى ومش هسيب حقى.
إسكندرية وسحرها وجمالها فى الشتاء بعيون كندة علوش..
السباح يوسف ورسالة غامضة تهز والدته… إشارات وفاة؟”
سوق اليوم الواحد بشارع فيصل يطرح كرتونة البيض بـ108 جنيهات
“من هو ياسين رشدي الذي خطف قلب نور عمرو دياب؟”
بكم الطن؟.. سعر الأسمنت اليوم الإثنين 29 -12- 2025
وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التى تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التى يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
وتنص المادة 47 على أن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.










