10 شروط لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع وفق قانون البنك المركزى
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الجديد، ضوابط وشروط مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع، وذلك كالتالى:
1- يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُرخص له مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع؛ سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها للمقيمين فيها، ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
2 - يُحظر على أية منشأة غير مُسجلة، أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
3 - يجوز للبنك المركزي إنشاء وتشغيل نظم الدفع دون التقيد بأحكام هذا الفصل.
اقرأ أيضاً
المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار «من النيل إلى نهر الفولجا»
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026 بوزارة التضامن الاجتماعي.
أسرة عبد الحليم حافظ: فيروز المطربة المفضلة للعندليب..
رسميًا.. 7 أيام إجازة للموظفين في الدولة لأصحاب هذه المهن ( نص القرار)
بعد 27 يومًا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.. خبراء يكشفون الرابح والخاسر
شقق بالإيجار بدل التمليك.. تحركات حكومية لطرح شقق جديدة بأسعار مناسبة
سعر ومواصفات ساعة محمد صلاح في فيديو وداع ليفربول: ذهب أبيض وتكنولوجيا خرافية
4 استثمارات مربحة وسط لهيب حرب إيران: الذهب يبقى ملاذًا آمنًا والسندات خيار فعّال
4 استثمارات مربحة وسط لهيب حرب إيران: الذهب يبقى ملاذًا آمنًا والسندات خيار فعّال
كندا تحث مجموعة السبع على بذل جهود جماعية لخفض التصعيد بالشرق الأوسط
ترامب: حرب إيران كانت اختبارا للناتو ويؤكد نمر من ورق ولم يقم بأى دور
البنتاجون يستعد لـ ضربة قاضية في إيران.. أكسيوس: 4 خيارات أمام ترامب
4- لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أو مقاصة أو تسوية أموال.
5 - يصدر بتحديد شروط وإجراءات منح تراخيص تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع قرار من مجلس الإدارة؛ يتضمن على الأخص الحد الأدنى لرأس المال والشكل القانوني ومتطلبات الكفاءة الفنية والملاءة المالية وحسن السمعة لطالب الترخيص والافصاح عن هيكل الملكية، والتكنولوجيا المستخدمة، ومقاييس جودة تقديم الخدمة، والقواعد اللازمة للتشغيل، ورسوم فحص طلب الترخيص بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه لمُشغل نظام الدفع ومائة ألف جنيه لمقدم خدمات الدفع.
6 - يتم البت في طلب الترخيص خلال تسعين يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.
7 - يُنشر القرار الصادر من مجلس الإدارة بقبول طلب الترخيص على الموقع الالكتروني للبنك المركزي، على أن يتضمن الأنشطة والخدمات التي يجوز مزاولتها، وما إذا كان محدد المدة أو مشروطاً.
8 - يُرفض طلب الترخيص بقرار من مجلس الإدارة، ويُخطر به الطالب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.
9 - يتم تسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع المرخص لهم في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالبنك المركزي، وذلك بعد أداء رسم معاينة لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه بالنسبة لمشغلي نظم الدفع، ومائتي ألف جنيه بالنسبة لمقدمي خدمات الدفع.
10 - يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على كل من مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وله فرض معايير أو ضوابط أوقواعد مُحددة علي أي مُشغل نظام دفع أو مقدم خدمة دفع حال توافر ظروف تستدعي ذلك، وتشمل على الأخص:
أ- قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع.
ب- شروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر؛
ج- متطلبات الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني.
د- الية إصدار ونشر معايير اداء الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية؛
ه- قواعد تقديم خدمات الدفع.
و- ضوابط التعاقد مع شركات التعهيد ونطاق الخدمات التي تقدمها، وآلية اعتمادها من البنك المركزي ورقابته عليها.
ز- قواعد ضمان وحماية أموال العملاء.
ح- قواعد وشروط أوامر الدفع.
ط- قواعد الافصاح والشفافية.
ي- قواعدتحديد أسعار الخدمات.










