اشرف محمدين يكتب « رسالة إلى حسام حسن: منتخب مصر يحتاج مدربًا.. لا بطلًا للتريند»اشرف محمدين يكتب:-الحب ليس محكمةقمصان طرابزون سبور تغزو المحلات في مصر بعد صفقة محمد صلاحمشاهد بالعين المجردة.. الليلة هلال ربيع الأول يزين سماء الغروبصحيفة: حكومة نتنياهو منحت المستوطنين الضوء الأخضر لفعل ما يحلو لهمبسبب مواطن أمريكى.. واشنطن تضغط على نتنياهو لإدانة هجمات المستوطنين بقصرةوزير المالية.. فى لقائه مع نظيرته الهندية على هامش اجتماعات «البريكس»:المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يفتتح أول معرض أثري مؤقت منذ إعادة افتتاحهالمجلس القومي للمرأة يهنئ الأستاذة مها صالح بمناسبة تعيينها مساعدًا لوزير الصناعة للسياسات الصناعيةقرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عامقرار جمهورى بتعيين محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيعالرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي
الخميس 20 أغسطس 2026 02:29 صـ 5 ربيع أول 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

مجلس الوزراء: استثناء المحلات فى المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساء

أخبار مصر 2050

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة. ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

اخبار

مواقيت الصلاة

الخميس 02:29 صـ
5 ربيع أول 1448 هـ 20 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:25
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 18:32
العشاء 19:54