قانون الضريبة العقارية يحدد مواعيد تقديم الأقرار..
حدد القانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 و الذى صدّق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مواعيد تقديم الإقرار الضريبى .
ونصت المادة 14 من القانون على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارا في المواعيد الآتية :
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها
(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي :
1. العقارات المستجدة .
2. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .
3. العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسا .
4. العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء .
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيا أو الكترونيا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) .
ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليا بأعمالها، بحسب الأحوال في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته ومساحة كل عقار، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة.



حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سـ ـب وقـ ـذف الإعلامي عمرو أديب
حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سـ ـب وقـ ـذف الإعلامي عمرو أديب
حبس مرتضى منصور شهرًا بتهمة سـ ـب وقـ ـذف الإعلامي عمرو أديب
بدا كأنه كلام شخص مسلم.. كيف علق ترامب على رسالة إنقاذ طيار أمريكا فى إيران؟
كيم كارداشيان ولويس هاميلتون.. صداقة أم بداية قصة حب جديدة؟
انفجارات ضخمة ومتتالية تهز مدينة القدس المحتلة
الرئيس السيسى يوجه بإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادى وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية
الرئيس السيسى يستعرض استضافة مصر للاجتماعات السنوية الـ33 للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد ”أفريكسيم بنك”
الرئيس السيسى يوجه باستمرار خفض معدلات التضخم وضمان الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد
عاجل | يونيو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات زيادة أسطح المباني في المدن الجديدة
فريق العمل الفنى للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث يعقد اجتماعه الدوري لمتابعة تنفيذ خطة عملها
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني بضربات أمريكية إسرائيلية.. عاجل






