«النواب» يوافق على فرض ضريبة على «الغاز».. ووزير المالية: لا عبء على المواطن والشركة ستتحملهاحذف غير المستحقين من الدعم.. وزيادات تصل إلى 200 جنيه لبعض الفئات (تفاصيل)عاجل | اليونيسيف: مقتل 265 طفلا فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025وزارة النقل تعلن عن تخفيضات 50% على تذاكر المونوريل فى هذه الحالةالجزائر تفتتح مشوار العرب بالفوز وتخطف 3 نقاط ثمينة”مثل قذيفة المدفع”.. اتهامات تلاحق كرة كأس العالمماذا يحدث عند التساوي في النقاط؟ دليلك لشرح كيفية التأهل في كأس العالم«تيسيرا على المواطنين».. رئيس النيابة الإدارية يفتتح 3 نيابات جديدة بالجيزة والسويس والبحيرة |من فيلا بأكتوبر إلى شوارع إيطاليا.. المؤبد للمتهمين وبراءة آخر في قضية عصابة إيفان الأوكرانية المتهمة بتصنيع المخدرات بأكتوبرالتموين تبحث إدخال سلسلة مونوبري الفرنسية إلى السوق المصريةوزيرة التنمية المحلية: تعميم منظومة سجل البيانات البيئية الموحد على المنشآت الصناعية لتبسيط الإجراءات والتحول الرقميوزيرة التضامن تفتتح مركز تدريب وإنتاج الملابس الجاهزة ذات الاستخدام الواحد بمستشفى مدينة نصر التخصصي | صور
الأربعاء 24 يونيو 2026 05:27 صـ 8 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

مشروع قانون الأسرة يشترط حصول الزوج على إذن كتابى من الزوجة للزواج بأخرى

أخبار مصر 2050

اشترط مشروع قانون الأسرة الجديد، ارفاق ملحق بوثيقة الزواج أو الطلاق تتضمن حقوق والتزامات كلا الطرفين "الرجل والمرأة" حال الزواج أو الطلاق، كما تتضمن الاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

ملحق قانوني ملزم ينظم العلاقة الزوجية

ونصت المادة 32 من مشروع القانون علي أنه يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - ملحق يثبت به حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انقضاء الزوجية أو عند الطلاق يجوز الاتفاق فيه على نفقة الزوجة والمتعة ونفقة العدة وكافة الأجور المستحقة ومنها أجر الرضاعة وأجر الحضانة وأجر الخادم ونفقة الصغار ومصاريف تعليمهم حال الإنجاب ومن لهم حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حالة الطلاق أو الوفاة والاتفاق على عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة وحقها في طلب الطلاق أو التطليق حال رفضها، وكذا الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها مرة واحدة أو أكثر، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان، ويُعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد، ويكون له قوة السند التنفيذي، ولدي الشأن تقديمه إلى إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، وعلى هذه الإدارة اتخاذ إجراءات التنفيذ.

الذمة المالية المستقلة للزوجين

ونصت المادة 33 علي أن لكل من الزوجين ذمته المستقلة، ويجوز إن كان لهما مال مشترك يستثمرانه وتكسبا منه، فيحق لأي طرف منهما المطالبة بما تحمله من أعباء ساهمت في إنماء هذا المال طالما أن تلك الأعباء تخرج عن واجبات كل منها اتجاه الآخر المترتبة على عقد الزواج، فتفرغ المرأة لبيتها ولزوجها وأولادها لا يعد مساهمة منها فيما تكسبه من مال وكذلك رعاية الرجل لزوجته لا يعتبر مساهمة منه فيما اكتسبته من مال يسقط حق أي منهما في المطالبة بذلك إذا لم يتم خلال سنة من تاريخ الوفاة أو الانفصال.

قيود على الاستفادة من أحكام القضاء

ونصت المادة (34) على حكم بعدم قبول دعاوى الزوجية بما تشمله من الدعاوى المترتبة على الزواج إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ويستثنى من ذلك دعاوى التفريق بين الزوجين حتى تتمكن الزوجة من التطليق أو الفسخ أو البطلان حسب الأحوال إن كان لها في ذلك سند شرعي أو قانوني، كما أن لها الحق في إثبات نسب ولدها من زواج شرعي غير موثق وليس لها أن تستفيد من حكم المحكمة القاضي بالتفريق أو إثبات النسب، رغم أنه يحتوي ضمنا على إثبات الزواج، في دعاوى النفقات أو التمكين من مسكن الزوجية.

اقرأ أيضاً

اخبار مصر اخبار

مواقيت الصلاة

الأربعاء 05:27 صـ
8 محرّم 1448 هـ 24 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:09
الشروق 04:55
الظهر 11:57
العصر 15:33
المغرب 19:00
العشاء 20:33