«النواب» يوافق على فرض ضريبة على «الغاز».. ووزير المالية: لا عبء على المواطن والشركة ستتحملها
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على المادة الثانية المستحدثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والتى تتضمن استبدال بعض المواد فى فقرة تالية من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون.
وأبزر ما جاء فى هذه المادة البند (20) حيث تضمن إضافة بند الغاز الطبيعى بما مؤداه خضوعه لضريبة القيمة المضافة، حيث تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها.










