وزارة السياحة والآثار: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج السياحي هذا العامرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي لبحث فرص التعاون المشتركوزير الثقافة الصربي يشيد بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير: مذهل وغير مسبوقليفربول ضد ريال مدريد.. ألونسو يكشف عن قائمة الملكي في دوري أبطال أوروباميسي ورونالدو على رأس أفضل لاعبين تجاوزا الـ35 عاما.. أساطير ضد الزمنوزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار خلال زيارتها الحالية لمصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لبحث تعزيز...أشرف عبد الباقى: ظهور شريهان في افتتاح المتحف الكبير مبهجيسرا: أجيال السينما الجدد فنانين بيحبوا الشغلانة بجدسفيرة رومانيا بالقاهرة عن المتحف: مصر سطرت فى 1 نوفمبر صفحة مجيدة بتاريخهاعاجل.. أمطار رعدية وظاهرة خطيرة على هذه المناطق الساعات المقبلةدليل استكشاف أخطاء بطء الإنترنت وإصلاحها خطوة بخطوة في 2025خالد يوسف يعلق دفاعًا عن مخرج حفل المتحف الكبير: “لا أرى في الأمر كارثة تستدعي كل هذا الهجوم”
الإثنين 3 نوفمبر 2025 06:20 مـ 12 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

القبض على قائد دراجة نارية تحرش بسيدة في وسط القاهرة

ضبط
ضبط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية لقيامن بالتحرش بسيدة لفظيا أثناء سيرها بسيارتها فى الطريق بوسط البلد بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وكان قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الجيزة)، بأنه حال سيرها بالسيارة خاصتها بدائرة القسم، قام قائد دراجة نارية "محددة" بالتحرش بها لفظيًا ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الدراجة النارية خاصة بإحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط قائدها وتبين أنه ( عامل بذات المحل – مقيم بمحافظة الجيزة).

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العاكة التحقيق.

عقوبة التحرش اللفظى

وقال الخبير القانوني أحمد الجيزاوي إن التحرش اللفظي يقع تحت طائلة القانون، كما نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وأضاف "الجيزاوي" أن عقوبة الحبس تكون مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لافتا إلى أنه "في حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، وأن المادة 306 مكرر (ب) تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وسط البلد قصر النيل قسم شرطة قصر النيل سيدة وسط البلد تحرش وسط البلد أمن القاهرة اخبار الحوادث

مواقيت الصلاة

الإثنين 06:20 مـ
12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:44
المغرب 17:07
العشاء 18:26