الصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةآمال ماهر تتعاون مع أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي في أغنية خذلنيوزارة السياحة والآثار: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج السياحي هذا العامرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي لبحث فرص التعاون المشتركوزير الثقافة الصربي يشيد بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير: مذهل وغير مسبوقليفربول ضد ريال مدريد.. ألونسو يكشف عن قائمة الملكي في دوري أبطال أوروباميسي ورونالدو على رأس أفضل لاعبين تجاوزا الـ35 عاما.. أساطير ضد الزمنوزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار خلال زيارتها الحالية لمصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لبحث تعزيز...
الإثنين 3 نوفمبر 2025 08:43 مـ 12 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الاقتصاد

أول قرار من وزير المالية لترشيد الإنفاق العام فى السنة الجديدة

أخبار مصر 2050

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، أول قرار بعام 2023؛ لترشيد الإنفاق العام للحفاظ على المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة، والعمل على رفع كفاءة وفعالية تنفيذ الإجراءات المالية.

وألزم وزير المالية، الجهات الحكومية بسرعة السداد الفوري للمطالبات الخاصة بنفقات تنفيذ الأحكام القضائية من خلال الاعتمادات المختصة بالباب الثاني "شراء السلع والخدمات، ضمن بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بموازنة الجهة، وفي حالة عدم كفاية رصيد هذا البند يتم استخدام الوفورات المتاحة باعتمادات البنود والأنواع غير المحظور استخدام وفورها بذات الباب، وفقًا للسلطات والصلاحيات المنوط بها، وفي حالة تعذر ذلك يتم تقديم طلب المناقلة للجهة أو قطاع الموازنة المختص وفقًا للسلطات الممنوحة في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما لاحظت وزارة المالية خلال الأعوام المالية الأخيرة زيادة المنصرف الفعلي على بند 10/3-نفقات تنفيذ الأحكام القضائية بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) على مستوى إجمالي الموازنة العامة للدولة، وفقًا للحساب الختامي، وحيث أنه وفقًا لحكم المادة (66 مكررًا) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والمعدل بالقانون رقم 73 لسنة 2007، فإنه يجوز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة في المواد المدنية، إذا دفع المدين مبلغًا يعادل ثلثي الرسوم القضائية المأمور بها خلال مدة 90 يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم، وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، ويسقط حق المدين في التصالح بفوات الميعاد المنصوص عليه.

وأوضح وزير المالية، في كتاب دوري رقم 1 لسنة 2023، أهمية الالتزام بسداد نفقات تنفيذ الأحكام القضائية للاستفادة من التخفيض الممنوح على الرسوم القضائية المستحقة قبل انتهاء مدة 90 يومًا، وفقًا لحكم المادة 66 مكررًا من القانون رقم 90 لسنة 1944، وحتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية طائلة بما يعادل ثلث الرسوم المحكوم بها، وذلك في يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة لترشيد الإنفاق العام.

أضاف الوزير، أنه في حالة عدم وجود وفورات متاحة على مستوى إجمالي الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) بموازنة الجهة لسداد الرسوم، يقوم قطاع الموازنة المختصة بدراسة تدبير المبلغ من خلال اللجوء إلى استخدام أية وفورات متاحة لدى الجهات الموازنية الأخرى بذات الباب، وحال استنفاد كافة الوفورات على مستوى كافة الجهات بالباب الثاني (شراء السلع والخدمات) يتم اللجوء إلى طلب التعزيز من الاحتياطيات العامة.


حذر وزير المالية، التأخير في تطبيق التعليمات، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمحاسبة المسئول تأديبيًا، والنظر في تحمله الأعباء المالية المترتبة في هذا الشأن.

مواقيت الصلاة

الإثنين 08:43 مـ
12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:44
المغرب 17:07
العشاء 18:26