الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبوليصراع مبكر.. الأهلي لاتحاد الكرة: قراراتكم لا تبشر بالخير.. والجبلاية ترفض الردرحيل بن رمضان يقلب الحسابات في الأهلي.. ثلاثي الفريق يقترب من البقاء37 يوما على بدء العام الدراسى الجديد لمدارس اللغات والرسمية.. تفاصيلمحافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد ويؤكد: لا إصابات أو وفيات جراء الهزة الأرضيةتعديلات تشريعية جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي وتحفيز سوق الأوراق المالية3 خطوات لتسجيل الرغبات إلكترونيًا لتنسيق الثانوية المرحلة الأولى 2026سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الإثنين 3 أغسطس 2026.. كم سجل الجرام مع افتتاح البورصة العالمية؟قبل حدوثه بثوانٍ.. كيف نبه نظام Android Earthquake Alerts ملايين الهواتف بالزلزال؟تحرك صدع نشط.. رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك يكشف أسباب زلزال خليج السويسبعد الهزة الأرضية القوية.. 10 خطوات قد تنقذ حياتك عند وقوع زلزالدعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة
الإثنين 3 أغسطس 2026 02:49 مـ 18 صفر 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

ضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء بالقاهرة

أخبار مصر 2050

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين - مقيمان بمحافظة أسوان) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد إجراء تحويلات مصرفية بنظام المقاصة خارج نطاق السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:49 مـ
18 صفر 1448 هـ 03 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:15
الظهر 12:01
العصر 15:38
المغرب 18:48
العشاء 20:14