مركز المناخ يحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد بدءاً من الجمعة المقبلالطريق لاتفاق سلام دائم.. 5 شروط فرضتها إيران على أمريكا فى مهلة الـ 60 يوما؟إبراهيم حسن يعلن برنامج استعداد منتخب مصر لمواجهة إيرانالرئيس اللبناني: مسار مفاوضات واشنطن منفصل عما صدر عن اجتماعات سويسرا الأسبوع الماضياقتصادية قناة السويس تستقبل وفدًا رفيع المستوى من مدينة نانجينغ الصينية لبحث مزيد من فرص التعاون الاستثماري المشتركقطر: لا يمكن قبول سيطرة طرف واحد على هرمز ونرفض فرض رسومرئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياحأول تعليق من ميدو بعد أزمته الصحيةالمحكمة العليا التشيكية تقضى بأحقية مطالبة أسر الأشخاص الذين توفوا بسبب لقاح كورونا بتعويضاتبسام راضي للإعلام الايطالى : ”العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى اعلى درجات التعاون على نحو غير مسبوق”مدرب إيران يحذر لاعبيه أمام مصر فى كأس العالم من تكرار سيناريو قطرعيد ميلاد ميسي الـ39.. أسطورة تتحدى الزمن وتكتب التاريخ فى كأس العالم
الخميس 25 يونيو 2026 07:40 صـ 9 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

الداخلية تضبط ديلر هيروين فى منطقة المعادى

أخبار مصر 2050

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي بمنطقة المعادى بالقاهرة من أحد الأشخاص، لفرضه إتاوات والبلطجة عليهم وترويعهم.

بالفحص تبين تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص المشار إليه وبصحبته آخر "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول - سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

مواقيت الصلاة

الخميس 07:40 صـ
9 محرّم 1448 هـ 25 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:09
الشروق 04:55
الظهر 11:58
العصر 15:33
المغرب 19:00
العشاء 20:33