الرئيس السيسى يوافق على اتفاق مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية وبروتوكول تجنب ازدواج ضريبىوزير الخارجية يستعرض مع وزير الصناعة السعودى الفرص الاستثمارية المتاحة بمصرتراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار بعد اجتماع الفيدرالى وتصريحات رئيسهالنفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكى وفائض المعروضالطقس اليوم الخميس 18-9-2025.. حرارة مرتفعة على الصعيد وتحذيرات من الشبورةالطقس اليوم الخميس 18-9-2025.. حرارة مرتفعة على الصعيد وتحذيرات من الشبورةالأقصر تترقب وصول ملك إسبانيا فيليب السادس لزيارة المناطق السياحية والأثريةالرئيس السيسى يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبى مع الإماراتالرئيس السيسى والسيدة قرينته يقيمان مأدبة غداء لملك وملكة إسبانياالرئيس السيسى يعرب عن تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسطإطلاق المرحلة الثانية من حملة “إحنا مصر” لتسليط الضوء على أهمية السياحةالمجلس القومي للمرأة يهنىء بطلات السلة المصرية بعد تتويجهن بلقب افريقيا للشابات والتأهل لمونديال التشيك
الخميس 18 سبتمبر 2025 01:07 مـ 25 ربيع أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

غدًا.. نظر دعوى السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض

أدوية الإجهاض
أدوية الإجهاض

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقال في الدعوى إن القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة.

والتي طالب فيها بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.

ذكرت الدعوى، أن المستحضر يحمل الاسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي أحيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة، وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وتم تأجيلها إلى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار، وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط، رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار، موضحة أن القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد، وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.

وأشارت الدعوى لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة.

وتابعت أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس، والمادة 263 إنه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

مواقيت الصلاة

الخميس 01:07 مـ
25 ربيع أول 1447 هـ 18 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:14
الشروق 05:41
الظهر 11:49
العصر 15:18
المغرب 17:57
العشاء 19:15