إيلون ماسك يدق ناقوس الخطر: الذكاء الاصطناعي قد يشعل أزمة طاقة عالمية خلال 3 سنواتشيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلمرعب وضحك بعد الإفطار.. رامز جلال يفجر مفاجآت «رامز ليفل الوحش» في رمضان 2026الرئيس السيسى يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول «مصر للطيران»محمد سامى عن تعاونه مع يسرا فى «قلب شمس»: يشرفنى أن تكون أول بطولة لى أمام قامة كبيرة مثلهاشعبة الدواجن تُبرر قرار الاستيراد وتكشف توقعاتها بشأن الأسعار في رمضانعاجل- مواجهات عنيفة في تل أبيب بعد احتجاجات الحريديم على قانون التجنيد الإجباريجامعة القاهرة تحتضن احتفالية لتكريم برنامج دولة التلاوةإي اف چي هيرميس تنجح في إتمام صفقة استثمار أشمور في فاركو السعوديةبعد أن أطلقته الأوقاف.. محافظ القاهرة يتفقد مشروع زاد آل البيت بالسيدة زينبإخلاء سبيل الابنة المتهمة بضرب وسحل والدتها المسنة بالشرقية على ذمة التحقيقاتوائل عونى يتصدر التريند بعد موجة من الشائعات ورد طريف منه
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:56 صـ 21 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

أخبار مصر 2050

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 12:56 صـ
21 شعبان 1447 هـ 10 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:11
الشروق 06:39
الظهر 12:09
العصر 15:16
المغرب 17:39
العشاء 18:58