المستشارة أمل عمار تلتقي الوزيرة الفيدرالية للتعليم والتعليم الفني في جمهورية باكستان لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركمدرب سويسرا: لعبنا ضد 70 ألف مشجع أرجنتيني والحكم والفارإمام عاشور وزوجته ضيفا منى الشاذلى غدا فى أول ظهور بعد العودة من كأس العالمالمونديال يرفع أسهم إمام عاشور.. 7 أندية تتسابق على ضم نجم الأهلياستبعاد حكم مباراة مصر والأرجنتين من الأدوار الحاسمة فى كأس العالم 2026مصر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين وعُمان والأردنموعد مباراة فرنسا وإسبانيا والقنوات الناقلة في نصف نهائي كأس العالم 2026هل يفسد الخطيب مخطط مرتضى منصور لرئاسة الزمالك؟.. خبير يوضحالمستشارة أمل عمار تلقى كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة في إسلام آبادالمستشارة أمل عمار تلتقي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية لبحث سبل تعزيز التعاون المشتركاليمن: قواتنا المسلحة استهدفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوطترامب: أمريكا ستحصل على 20% من قيمة الشحنات المنقولة في مضيق هرمز
الثلاثاء 14 يوليو 2026 04:24 صـ 28 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

حبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة الموظف المتورط فى تسهيل مخالفات البناء

أخبار مصر 2050

حدد قانون البناء عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم.

ووفقا للمادة (99)، يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

وتنص المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

بينما، تنص المادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 04:24 صـ
28 محرّم 1448 هـ 14 يوليو 2026 م
مصر
الفجر 03:20
الشروق 05:03
الظهر 12:01
العصر 15:37
المغرب 18:58
العشاء 20:30