انهيار عونى وصدمته بعد كشف الحقيقة فى حكاية نرجس الحلقة 13طريقة عمل الرنجة بحيلة ذكية تخفف من حدة الطعم.. أساسية على سفرة العيدالزمالك يعتمد غرامة 800 ألف جنيه على عواد ويترك قرار عودته لـ معتمد جمال«رد لإعادة الهيبة أم تعزيز للاختراق».. تداعيات مقتل «لاريجانى» على مسار الحرب على إيرانهل يضرب المنخفض الليبى مصر؟.. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس فى عيد الفطر: «الجو هيقلب»الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية لمناقشة زيارته لعدد من الدول العربية الشقيقة16معلومة عن القيادي الإيراني علي لاريجاني: تزوج ابنة تلميذ الخميني وحمل «وصية خامنئي»مواجهة مثيرة بين «عزيزة بنت إبليس» وأم طفل مخطوف: «ابني فين؟ وجعتي قلبنا حرام عليكي»أكبر إفطار جماعى فى الجيزة.. أهالى فيصل يتجمعون على امتداد 22 شارعاترامب يطالب بإعدام صحفيين بسبب تغطية حرب إيران.. اعرف القصةالرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج.يسرا اللوزي: تعاطفت مع شخصيتي في «كان ياما كان» والسيدات قالوا لي «إحنا كرهناكي»
الثلاثاء 17 مارس 2026 08:53 مـ 28 رمضان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

ضوابط إجازة عيد الأضحي 2024 بالقانون

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يقدم موقع اخبار مصر معلومات قانونية عن حالات حرمان الموظف من الإجازات الرسمية تزامنا مع أصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

تشغيل الموظف في العطلات

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مدبولي

مواقيت الصلاة

الثلاثاء 08:53 مـ
28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:36
الشروق 06:03
الظهر 12:03
العصر 15:29
المغرب 18:04
العشاء 19:21