زلزال بقوة 5.2 يضرب باكستان ويهز إسلام آباد وبيشاورحرب إيران تثير أزمة بين ترامب والشارع الأمريكي.. استطلاع يكشف أرقاما صادمةراكبة تُعطل رحلة جوية ساعتين بعدم الالتزام بتعمليات السلامة.. انتحلت صفة مضيفةقنصل عام مصر بباريس: إنهاء إجراءات نقل جثمان هانى شاكر لأرض الوطن والعودة غداأمن الجيزة يضبط الخادمة المتهمة بسرقة فيلا الفنانة منة فضاليصديقه غدر بيه.. بدء محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته وإلقاء جثمانه فى مصرفاشتعال النيران بسيارة نقل تريلا محملة إندومي بطريق الزعفرانة رأس غاربالأكبر فى الاسكواش.. مليون و400 ألف دولار مجموع جوائز بطولة العالمأكثر من 2 مليون شخص يحضرون حفل شاكيرا فى البرازيل.. اعرف التفاصيلرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية ”الرواد الرقميون”الرئيس السيسى: الدولة أولت البعد الاجتماعى اهتماما كبيرا فى الإصلاح الاقتصادىالرئيس السيسى يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
الإثنين 4 مايو 2026 04:44 مـ 17 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الاقتصاد

قرار جديد من وزير التموين بشأن أوزان عبوات الشاي

أخبار مصر 2050

نشرت الوقائع المصرية، في عددها 221، اليوم الثلاثاء، قرارًا جديدًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتصديق من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بشأن أوزان عبوات الشاي.

وجاء بالقرار رقم 165 لسنة 2024 أنه تم تعديل بعض أحكام قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

وذلك بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وتعديلاته وعلى قرار وزير التموين رقم 148 لسنة 1992 بشأن تنظيم الاتجار في الشاي وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 283 لسنة 1998 بتوحيد أوزان عبوات الشاي وتعديلاته وعلى موافقة لجنة التموين العليا.

ونصت المادة الأولى بالقرار على أن تضاف عبوة وزن 225 جرامًا صافيا إلى أوزان عبوات الشاي المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة 1 من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه، وأكدت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.

مواقيت الصلاة

الإثنين 04:44 مـ
17 ذو القعدة 1447 هـ 04 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:34
الشروق 05:10
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:34
العشاء 19:59