القبض على شخص اقتحم مستشفى بأسوان وروع طاقم التمريض والأطباءالمجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات البرنامج التدريبي ” أهمية دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين داخل الدولة ”المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات البرنامج التدريبي ” أهمية دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين داخل الدولة ”النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزةتحذير عاجل من الأرصاد.. موعد ذروة الموجة الحارة وأعلى درجات حرارة متوقعةتفاصيل الأزمة الكاملة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبيتفاصيل الأزمة الكاملة بين أسرة محمود عبد العزيز وبوسي شلبيبعد خروج برشلونة من الأبطال.. صلاح يعود بقوة إلى سباق الكرة الذهبية..سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21سعر الدولار اليوم الخميس 8-5-2025 امام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملاتالمتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: نعيش كارثة بسبب نقص الإمداداتقانون العمل الجديد يحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. اعرف التفاصيل
الخميس 8 مايو 2025 07:07 مـ 10 ذو القعدة 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

قانون العمل الجديد يحظر فصل العاملة أثناء إجازة الوضع.. اعرف التفاصيل

أخبار مصر 2050

نصت المادة 55 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة 54 من هذا القانون الحق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وكانت قد نصت المادة 54 على أنه للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة 4 أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على إلا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع

مواقيت الصلاة

الخميس 07:07 مـ
10 ذو القعدة 1446 هـ 08 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:29
الشروق 05:06
الظهر 11:52
العصر 15:28
المغرب 18:37
العشاء 20:03