غرفة الجيزة التجارية: مصانع الهواتف المحمولة المحلية ترفع أسعار منتجاتها وتزيد أزمات السوقمام عاشور يتخلف فجأة عن رحلة الأهلى إلى تنزانيا.. ومصدر: تليفوناته مقفولةالدرون فى مهمة إنقاذ.. كيف روضت تكنولوجيا وزارة الداخلية نيران منشأة ناصر؟الطقس اليوم.. نشاط رياح واضطراب بالملاحة والصغرى بالقاهرة 15 درجةالنشرة المرورية.. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة بسبب الإجازةوزارة التموين: 146 شادرا للسلع الغذائية بالمحافظات استعدادا لشهر رمضانسعر الدولار اليوم الخميس 29/1/2026 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملاتالذهب يسجل سعرا تاريخيا جديدا.. وعيار 21 يصل لأعلى مستوى لهمجلس الوزراء يوافق على 7 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعىظهرت رسميًا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة بنسبة نجاح 85.29%إيلون ماسك يشعل المشهد العالمي: طموحات فضائية، صدامات سياسية وخطوات اقتصادية غير مسبوقةبأسعار مخفضة.. ”كلنا واحد” توفر السلع للمواطنين عبر منافذها على مستوى الجمهورية
الجمعة 30 يناير 2026 02:56 مـ 11 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

الغرامات والعقوبات المقررة لخرق الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب

أخبار مصر 2050

يواصل المترشحون في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية، حملاتهم الانتخابية التي بدأت يوم 6 نوفمبر الماضي في 14 محافظة بالمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تستمر حتى غدًا الخميس، علي أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي بهذه المرحلة غدًا والتي علي إثرها تتوقف الحملات الانتخابية للمترشحين.

وحدد القانون عقوبات لخرق الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذ القانون (والمادة 24 هى التى تحدد مواعيد الصمت الانتخابي).

2- الانفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

اقرأ أيضاً

3- القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون.

4- مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن الغرامة بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

5- قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

اخبار اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الجمعة 02:56 مـ
11 شعبان 1447 هـ 30 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:17
الشروق 06:47
الظهر 12:08
العصر 15:09
المغرب 17:30
العشاء 18:50