رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض الفرص الاستثمارية أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويلتقي أمينها العام لتعزيز التعاون وجذب الاستثمارات الفرنسيةعاجل: تحديد موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير الشامل وربطها بحديقة الأورمان‎إنقاذ طريق الكباش بمعبد الكرنك بالأقصر: ترميم 48 تمثالًا بأيدي مصريةالصمت الانتخابي وحظر الدعاية يبدآن في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النوابملف يلا كورة: حكيمي أفضل لاعب أفريقي.. تتويج بيراميدز وماييلي.. وتراجع أداء منتخب مصرعاجل: اكتشاف بترولي جديد في خليج السويس يضيف 3 آلاف برميل يوميًاهيئة الدواء تؤكد: اللقاحات تمنع وفاة 3 ملايين شخص سنويًا حول العالمهل يلزم قانونيًا حضور محمد رمضان جلسة استئناف حكم حبسه؟ توضيح قانونيالغرامات والعقوبات المقررة لخرق الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات مجلس النوابترامب يوقّع قرارًا يسمح بنشر وثائق قضية إبستيناستكمالًا لجولته الترويجية بفرنسا.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مسؤولي شركات Voltalia و Groupe HOLDER وشركة AGL لبحث التعاون المشتركبالتواريخ الكاملة.. مدة إجازة نصف العام للطلاب بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول
الخميس 20 نوفمبر 2025 06:33 مـ 29 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

الغرامات والعقوبات المقررة لخرق الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب

أخبار مصر 2050

يواصل المترشحون في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية، حملاتهم الانتخابية التي بدأت يوم 6 نوفمبر الماضي في 14 محافظة بالمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تستمر حتى غدًا الخميس، علي أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي بهذه المرحلة غدًا والتي علي إثرها تتوقف الحملات الانتخابية للمترشحين.

وحدد القانون عقوبات لخرق الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذ القانون (والمادة 24 هى التى تحدد مواعيد الصمت الانتخابي).

2- الانفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

اقرأ أيضاً

3- القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون.

4- مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن الغرامة بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

5- قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

اخبار اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الخميس 06:33 مـ
29 جمادى أول 1447 هـ 20 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:54
الشروق 06:24
الظهر 11:41
العصر 14:37
المغرب 16:57
العشاء 18:18