الرئيس السيسى: مواجهة التحديات الراهنة تتطلب منا صبرا جميلا وعزما لا يلينوزير الأوقاف يهدى الرئيس السيسى مجسّما لمسجد العزيز الحكيمالرئيس السيسى يشهد احتفال الأوقاف بليلة القدر ويستمع لأسماء الله الحسنى بصوت متسابقي “دولة التلاوة”الرئيس السيسى يطلق موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريمالرئيس السيسى يشهد بعد قليل احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدرالجيش الإسرائيلى: نشن هجمات واسعة ضد البنية التحتية للنظام الإيرانىسعر الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 16 مارس 2026 في مصر.. تراجع الأونصة إلى 5018 دولاراارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد المخاوف المتزايدة بشأن أمن منشات التصديرتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين فى منتصف التعاملاتتحذير عاجل.. تقلبات جوية مصحوبة بنشاط رياح وأمطار اعتباراً من الأربعاء المقبلالأهلي يخسر من الترجي التونسي بهدف في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقياترامب يهدد إيران بضرب منشآت النفط فى جزيرة خارك ويطالب الصين بحماية هرمز
الإثنين 16 مارس 2026 04:59 مـ 27 رمضان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

الغرامات والعقوبات المقررة لخرق الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات مجلس النواب

أخبار مصر 2050

يواصل المترشحون في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية، حملاتهم الانتخابية التي بدأت يوم 6 نوفمبر الماضي في 14 محافظة بالمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تستمر حتى غدًا الخميس، علي أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي بهذه المرحلة غدًا والتي علي إثرها تتوقف الحملات الانتخابية للمترشحين.

وحدد القانون عقوبات لخرق الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفقا لنص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- مخالفة الميعاد المحدد في نص المادتين 24 و30 أو في نص البند الثالث من الفقرة الخامسة من المادة 37 من هذ القانون (والمادة 24 هى التى تحدد مواعيد الصمت الانتخابي).

2- الانفاق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مقيدة في الحساب البنكي الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

اقرأ أيضاً

3- القيام بدعاية انتخابية بالمخالفة للضوابط الواردة في نص المادة 31 من هذا القانون.

4- مخالفة الحظر الوارد بنص المادة 34 من هذا القانون ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن الغرامة بعزل الجاني من وظيفته لمدة خمس سنوات وذلك متى كان لفعله أثر في تغيير نتيجة الانتخابات.

5- قبول تبرع بالزيادة على النسبة الواردة في نص المادة 26 من هذا القانون، وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التي تمثل زيادة على هذه النسبة.

اخبار اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الإثنين 04:59 مـ
27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:38
الشروق 06:04
الظهر 12:04
العصر 15:29
المغرب 18:03
العشاء 19:21