بسام راضي للإعلام الايطالى : ”العلاقات بين مصر وإيطاليا وصلت إلى اعلى درجات التعاون على نحو غير مسبوق”مدرب إيران يحذر لاعبيه أمام مصر فى كأس العالم من تكرار سيناريو قطرعيد ميلاد ميسي الـ39.. أسطورة تتحدى الزمن وتكتب التاريخ فى كأس العالمانضغاط الأعصاب.. اعرف الأعراض والأسباب ومتى يجب زيارة الطبيبسعر الذهب اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026 في مصر.. عيار 21 يخسر 900 جنيه خلال يونيوكولومبيا تتأهل لدور الـ 32 بالفوز علي الكونغو بهدف نظيفالصحة تطمئن المواطنين: لا توجد احتمالية لانتقال العدوى أثناء التبرع بالدمإنفانتينو: كأس العالم 2026 تاريخية.. وتسجل حضور جماهيرى غير مسبوق«النواب» يوافق على فرض ضريبة على «الغاز».. ووزير المالية: لا عبء على المواطن والشركة ستتحملهاحذف غير المستحقين من الدعم.. وزيادات تصل إلى 200 جنيه لبعض الفئات (تفاصيل)عاجل | اليونيسيف: مقتل 265 طفلا فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025وزارة النقل تعلن عن تخفيضات 50% على تذاكر المونوريل فى هذه الحالة
الأربعاء 24 يونيو 2026 02:23 مـ 8 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الفورى للشقق.. التفاصيل

أخبار مصر 2050

حدد قانون الإيجار القديم الحالات التي يجب فيها إخلاء الوحدة السكنية فورًا، حيث نصت عليه المادة (7) من القانون، على النحو التالي:

ترك الشقة مغلقة أكثر من عام دون مبرر.. سبب مباشر للإخلاء

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، وذلك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون، أو في حالة تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجاريمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله الوحدة المؤجرة.

لقاضى الأمور الوقتية حق إصدار أمر الطرد دون انتظار الدعوى الموضوعية

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع في دائرتها العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية.

كما أوضحت المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الحالات التي يجوز فيها طلب الإخلاء، وهي كما يلي:
1- إذا كان العقار آيلاً للسقوط أو في حالة تستدعي الهدم الكلي أو الجزئي أو الإخلاء المؤقت للترميم والصيانة، وذلك وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القوانين السارية.

تكرار التأخير فى دفع الأجرة يمنح المحكمة حق الطرد

2- إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليفه بالسداد، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر. ولا يُحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة بسداد الأجرة وكافة المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها المؤجر.

كما لا ينفذ حكم الطرد بسبب التأخير في سداد الأجرة إذا قام المستأجر بالسداد عند تنفيذ الحكم، بشرط أن يتم التنفيذ في مواجهته شخصيًا. وإذا تكرر التأخر أو الامتناع عن السداد دون مبرر، تملك المحكمة الحكم بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

3- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجّره من الباطن دون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيًا، وذلك مع مراعاة الحالات التي يسمح فيها القانون بتأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه للغير وفقًا لأحكام المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977.

استخدام الشقة بما يضر السلامة أو الآداب العامة ينهي عقد الإيجار

4- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو مضرة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بهذه الأسباب، لا تمتد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون.

الاخبار اخيار مصر الايجار

مواقيت الصلاة

الأربعاء 02:23 مـ
8 محرّم 1448 هـ 24 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:09
الشروق 04:55
الظهر 11:57
العصر 15:33
المغرب 19:00
العشاء 20:33