مجلس الوزراء: تطبيق غلق المحلات 9 مساء على المطاعم والبازارات والديسكوهات
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).
ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.
اقرأ أيضاً
تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد تعديل أول شريحتين
10 شروط لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع وفق قانون البنك المركزى
المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة بمناسبة يوم المرأة العالمي تحت شعار «من النيل إلى نهر الفولجا»
رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2026 بوزارة التضامن الاجتماعي.
أسرة عبد الحليم حافظ: فيروز المطربة المفضلة للعندليب..
رسميًا.. 7 أيام إجازة للموظفين في الدولة لأصحاب هذه المهن ( نص القرار)
بعد 27 يومًا على الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية.. خبراء يكشفون الرابح والخاسر
شقق بالإيجار بدل التمليك.. تحركات حكومية لطرح شقق جديدة بأسعار مناسبة
سعر ومواصفات ساعة محمد صلاح في فيديو وداع ليفربول: ذهب أبيض وتكنولوجيا خرافية
4 استثمارات مربحة وسط لهيب حرب إيران: الذهب يبقى ملاذًا آمنًا والسندات خيار فعّال
4 استثمارات مربحة وسط لهيب حرب إيران: الذهب يبقى ملاذًا آمنًا والسندات خيار فعّال
ترامب: حرب إيران كانت اختبارا للناتو ويؤكد نمر من ورق ولم يقم بأى دور
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.
وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.
ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.










