خطوات بسيطة للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم طوال اليوملا نخشى أحدا ونحلم بمواصلة كتابة التاريخ.. ماذا قال حسام حسن عن مواجهة ميسى؟لا نخشى أحدا ونحلم بمواصلة كتابة التاريخ.. ماذا قال حسام حسن عن مواجهة ميسى؟دخول الأبناء مدارس خاصة.. أبرز محاور تنقية البطاقات والخروج من منظومة الدعمخشية التتبع والاغتيال.. صحيفة أمريكية تكشف السر وراء عدم حضور المرشد الإيرانى جنازة والده«شجعوا الأرجنتين ضد مصر».. دعوات إسرائيلية تشعل الجدل بعد رفع مدرب الفراعنة علم فلسطينريم سامي تحتفل بعيد ميلاد زوجها وتوجه رسالة له.. ماذا قالت؟570 ألف دولار للزمالك بعد بلوغ منتخب مصر دور الـ16 فى كأس العالمتكنولوجيا ضد التكنولوجيا.. ميزة تجريبية من جوجل لإجبارك على ترك هاتفك الذكيالرئيس السيسي يفتتح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصريةمجوهرات الياقوت.. حجر يوليو يزين إطلالتك اليومية في الصيفلمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية
السبت 4 يوليو 2026 09:52 مـ 18 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. اعرف عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى في القانون

أخبار مصر 2050

نصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اخبار سياسيه

مواقيت الصلاة

السبت 09:52 مـ
18 محرّم 1448 هـ 04 يوليو 2026 م
مصر
الفجر 03:13
الشروق 04:59
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 19:00
العشاء 20:33