وفاة الفنان على سيف.. شارك فى لعبة نيوتن وسلسال الدمالبنك المركزى: تعطيل العمل بالبنوك من الثلاثاء للأحد بمناسبة عيد الأضحى«وزير التعليم»: مصر تستهدف استعادة الدور الحقيقي للمدرسة عبر إصلاحات تعليمية شاملةمذكرات مرتضى منصور وثغرات الدفاع لم تشفع له.. القصة الكاملة لإدانة عمر زهران بسرقة شاليمار شربتلىقبرص تستهدف تصدير أول شحنة غاز إلى أوروبا عبر مصر بحلول 2028الزراعة توضح أسباب الارتفاع المؤقت لأسعار الطماطم وتعلن انفراجة قريبةالصحة العالمية: 500 إصابة و130 وفاة مع تفشى سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولاطقس وقفة عرفات.. نشاط للرياح يلطف الأجواء والعظمى بالقاهرة الكبرى بين 32 درجةتراجع حاد فى شعبية ترامب الاقتصادية.. وأكسيوس: يدفع ثمن حرب إيراننائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاريفي الظهور السادس.. رونالدو يقود قائمة البرتغال في مونديال 2026جهاز ”كشف كذب” يرصد توتر واضطرابات النوم لدى الرضع تصميم لاسلكي صغير يلتصق بالصدر ويلتقط إشارات مرتبطة بالقلب والتنفس وحرارة الجلد
الأربعاء 20 مايو 2026 08:10 صـ 3 ذو الحجة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. اعرف عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى في القانون

أخبار مصر 2050

نصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اخبار سياسيه

مواقيت الصلاة

الأربعاء 08:10 صـ
3 ذو الحجة 1447 هـ 20 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:18
الشروق 04:59
الظهر 11:52
العصر 15:28
المغرب 18:44
العشاء 20:13