اشرف محمدين يكتب « رسالة إلى حسام حسن: منتخب مصر يحتاج مدربًا.. لا بطلًا للتريند»اشرف محمدين يكتب:-الحب ليس محكمةقمصان طرابزون سبور تغزو المحلات في مصر بعد صفقة محمد صلاحمشاهد بالعين المجردة.. الليلة هلال ربيع الأول يزين سماء الغروبصحيفة: حكومة نتنياهو منحت المستوطنين الضوء الأخضر لفعل ما يحلو لهمبسبب مواطن أمريكى.. واشنطن تضغط على نتنياهو لإدانة هجمات المستوطنين بقصرةوزير المالية.. فى لقائه مع نظيرته الهندية على هامش اجتماعات «البريكس»:المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يفتتح أول معرض أثري مؤقت منذ إعادة افتتاحهالمجلس القومي للمرأة يهنئ الأستاذة مها صالح بمناسبة تعيينها مساعدًا لوزير الصناعة للسياسات الصناعيةقرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عامقرار جمهورى بتعيين محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيعالرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي
الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:28 مـ 5 ربيع أول 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. اعرف عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى في القانون

أخبار مصر 2050

نصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اخبار سياسيه

مواقيت الصلاة

الأربعاء 03:28 مـ
5 ربيع أول 1448 هـ 19 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:51
الشروق 05:24
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 18:33
العشاء 19:56