غرامة تصل لـ300 ألف جنيه.. اعرف عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى في القانون
نصت المادة رقم 24 من قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وزارة العمل تعلن عن 160 وظيفة برواتب تصل لــ10 آلاف جنيه
ريال مدريد يواجه مايوركا وينتظر هدية أتلتيكو فى الدوري الإسباني
الأرصاد الجوية تنفي شائعة العاصفة الدموية وتؤكد استقرار الطقس هذا الأسبوع
واشنطن تكشف عن مدمرة من الجيل الثالث لتعزيز الدفاع ضد الصواريخ الباليستية
وايلز وفانس أبرز الأصوات.. تحذيرات داخل البيت الأبيض من تداعيات حرب إيران
الولد بيلعب استغماية على حافة شباك الفصل بالدور التالت | فيديو صادم بمدرسة في القليوبية
دمار غير مسبوق.. مصنع الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحت وابل صاروخي إيراني
دمار غير مسبوق.. مصنع الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحت وابل صاروخي إيراني
تسبب فى وفاة طفلة.. ضبط قائد أتوبيس صدم دراجة نارية بالقاهرة
عاجل| تحديد موعد وصول جثمان الشهيد المهندس حسام صادق خليفة من الإمارات إلى القاهرة
F-15E تسقط في إيران.. ماذا نعرف عن المقاتلة الأميركية التي لم تخسر جواً؟
الرئيس الفرنسى لـ ترامب: ”تصريحاتك عن ضربى من زوجتى ليست لائقة”






