حبس تشكيل متهم بغسل مليار و171 مليون جنيه من تجارة المخدرات


قررت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى بتهمة غسل مليار و171 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه.
وتسلمت النيابة العامة تحريات قطاع المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حول ارتكاب عناصر التشكيل العصابى جرائم غسل الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضى فضاء بالقاهرة والدقهلية وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
وأضافت التحريات بأن القيمة المالية لحصر قيمة النشاط تقدر بقيمة مليار و171 مليون جنيه وتم التحفظ على المضبوطات من سيارات وعقارات وأموال.
وأشارت التحقيقات بأن المتهمين مارسوا نشاط إجرامى فى جلب وترويج المواد المخدرة وتوزيعها فى المحافظات ولجاؤا إلى غسل الأموال عبر تاسيس انشطة تجارية تكون ستارا لهم.
اقرأ أيضاً
النيابة العامة تعقد ثاني أيام الدورة التدريبية للأشقاء بدولة ليبيا
حبس عصابة سرقة الدراجات النارية والمحال بالغربية
النيابة العامة تستقبل وفدًا من الأشقاء بالنيابة العامة الليبية
أمن المنافذ يحبط تهريب مواد مخدرة وعقاقير طبية
حبس ”مستريح السيارات” واشقائه بأسوان
النيابة العامة تأمر بحبس متهم في واقعة مصرع الطفلة حنين ببورسعيد | تفاصيل
ريا وسكينة الفيوم.. القصة الكاملة لمقتل عجوز طامية بعد إحالة أوراق القاتلة للمفتي
استولى على 35 مليون جنيه.. القبض على مستريح جديد بالشرقية
5 ملايين جنيه قيمة رؤوس ماشية ضبطت بمزرعة أحد مستريحي أسوان بعد بيعها بالمزاد
النيابة العامة تباشر التحقيقات في ثمانٍ وعشرين قضية ( مستريح ) بأسوان
مديريتا أمن المنوفية والشرقية تنظمان حملة للتبرع بالدم بمشاركة الضباط والأفراد والمجندين
تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال على مائدة مجلس النواب.. الأحد
عقوبات غسل الأموال
وحدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
يذكر أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.