وزارة الصحة تكشف أسباب وتفاصيل وقف عمليات التوليد بمستشفى دار الفؤادالطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة وأمطار ورياح والعظمى بالقاهرة 24 درجةالعمل تعلن عن وظائف بإحدى شركات المشروبات الغازية براتب 13 ألف جنيه.. تفاصيلفى اليوم العالمى للمرور.. هل سواقة الستات أسوأ من الرجالة؟.. دراسات تجيب5 حلول طبيعية لطرد النمل من البيت.. من زيت الليمون للفلفل الأسودزلزال بقوة 5.2 يضرب باكستان ويهز إسلام آباد وبيشاورحرب إيران تثير أزمة بين ترامب والشارع الأمريكي.. استطلاع يكشف أرقاما صادمةراكبة تُعطل رحلة جوية ساعتين بعدم الالتزام بتعمليات السلامة.. انتحلت صفة مضيفةقنصل عام مصر بباريس: إنهاء إجراءات نقل جثمان هانى شاكر لأرض الوطن والعودة غداأمن الجيزة يضبط الخادمة المتهمة بسرقة فيلا الفنانة منة فضاليصديقه غدر بيه.. بدء محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته وإلقاء جثمانه فى مصرفاشتعال النيران بسيارة نقل تريلا محملة إندومي بطريق الزعفرانة رأس غارب
الإثنين 4 مايو 2026 06:56 مـ 17 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

الحكم فى دعوى عدم دستورية طرد العاملين بالدولة من المساكن الملحقة 4 يونيو

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 4 يونيو، للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969، بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية. وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذى تم نشرة بالجريدة الرسمية (العدد 5 في 6 نوفمبر سنة 1969) فيما قررته من أن " تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز سته أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها ". وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن: "يعمل بالقواعد المرافقة في شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية". وتنص المادة (2) من هذه القواعد على أن: "يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له في السكن بها". وتنص المادة (3) من هذه القواعد على أن: "يتم تركيب عدادات المياه والإنارة في الوحدات السكنية المشار إليها في المادة الأولى إذا كانت مستقلة، ويحاسب المنتفع على أساس الاستهلاك الفعلى دون أن تتحمل الدولة أية أعباء نظير هذا الاستهلاك".

 

المحكمة الدستورية العلي طرد العاملين بالدولة مساكن العاملين بالدولة الوحدات السكنية

مواقيت الصلاة

الإثنين 06:56 مـ
17 ذو القعدة 1447 هـ 04 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:34
الشروق 05:10
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:34
العشاء 19:59