سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملاتهدوء وراحة وسرعة.. قطار تالجو يعيد تشكيل تجربة السفر وهذه مواعيد الرحلاتامتحانات الثانوية العامة 2025.. تحديد مقار اللجان على مستوى الجمهوريةالطقس اليوم الخميس 1-5-2025.. انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط الرياحعلامات تشير إلى مرور الزوجين بحالة ”الطلاق الصامت”وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لدبي بالإمارات العربية المتحدة بعقد مؤتمر صحفي بحضور ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف...المجلس القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل تعريف مقررات فروع المجلس بالمحافظاتالمجلس القومي للمرأة يهنئ بطلتا مصر ” جنى محمود وجودى عبد الله ” بعد تتويجهما بثلاث ميداليات في كأس العالم للجمباز الفنيالأهلي يتقدم على بتروجت بهدفي أبو علي والسولية في أول 15 دقيقةالأهلي يحافظ على تقدمه أمام بتروجت بثنائية نظيفةعمرو محمود ياسين ومحمد على رزق يدعمان جان رامز بعد تعرضه للإيذاء النفسيقصة فيلم أحمد وأحمد قبل طرحه فى دور العرض قريباً
الخميس 1 مايو 2025 10:36 صـ 3 ذو القعدة 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

بعد تطليقها غيابيا.. محكمة الأسرة بأكتوبر تحكم لسيدة بـ 175 ألف جنيه نفقة ومؤخر صداق

المحامي منتصر هريدي
المحامي منتصر هريدي

قضت محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر في الدعوى رقم 755 لسنة 2021، المقامة من سيدة تطالب فيها بنفقة متعة تعويضًا عن سنوات زواجها بعد تطليقها غيابيًّا وقدمت ما يثبت دخل طليقها والنفقات المستحقة عليه، بنفقة عدة 3 آلاف جنيه ونفقة متعة قدرها 72 ألف جنيه ومؤخر صداق 100 ألف جنيه و75 جنيهًا أتعاب محاماة.

وفيما يخص تبديد القائمة، حكمت بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، ومقابل أتعاب المحاماة وألزمته بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية.

 

وقال المحامي منتصر هريدي، إن المحكمة استندت في حكمها على المادة 2 من قانون رقم 25 لسنة 1960، ونص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، والمادة رقم 341 من قانون العقوبات، والمادة رقم 163 من القانون المدني.

وأوضح هريدي أن حيثيات الحكم، أكدت أن المدعية تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطليقها غيابيًّا طبقًا للمادة 101 من قانون الإثبات، أي إن المدعية أصبح طلاقها بائنًا، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.

 

تفاصيل القضية تعود إلى إقامة سيدة برفع دعوى نفقة متعة تطالب فيها بتعويضها عن سنوات زواجها، من زوجها - وقدمت ما يثبت دخله والنفقات المستحقة عليه.

 

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

دعوي نفقة دعوي تبديد قائمة المنقولات محكمة الأسرة دعاوي محكمة الأسرة قضايا محكمة الأسرة

مواقيت الصلاة

الخميس 10:36 صـ
3 ذو القعدة 1446 هـ 01 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:12
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:32
العشاء 19:56