مصر ترحب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانيةتيك توك تحذف 2.3 مليون مقطع مخالف لإرشادات المجتمع في مصر خلال الربع الرابع من 2025شهداء وأشلاء جراء قصف طيران الاحتلال لسيارة غرب مدينة غزةالرئيس الإيراني: مذكرة التفاهم مع أمريكا وثيقة تاريخيةهآرتس: إسرائيل تضخ أكثر من 40 مليون دولار لمواجهة تراجع الدعم الشعبي لها في الولايات المتحدة30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبةالتلفزيون الإيراني: عبور السفن مضيق هرمز يتطلب التنسيق مع الحرس الثوريبزشكيان يعلق على مذكرة التفاهم الإيرانى الأمريكى: رسالة من إيران القويةاستقرار سعر الدولار اليوم الخميس 18/6/2026 أمام الجنيه المصريتحديث فورى لأسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يخسر 40 جنيهاكيف سيشتري المصريون الخبز مع بدء تطبيق الدعم النقدي؟نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الشرقية.. موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي
الخميس 18 يونيو 2026 07:18 مـ 2 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

الدستورية: التزام المؤسسات الصحفية القومية بسداد 1% من الأجور الأساسية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال

أخبار مصر 2050

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، فى دعوى التفسير بأن المؤسسات الصحفية القومية تعتبر من منشآت القطاع الخاص في مجال تطبيق البند ( 1 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال.

وقد جاء قرارها السالف في طلب التفسير التشريعي المقدم من وزير العدل بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفسير النص المشار إليه، لبيان ما إذا كانت المؤسسات الصحفية القومية من المنشآت المخاطبة بأحكامه باعتبارها من منشآت القطاع الخاص من عدمه.

وقال المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها، إن مناط إلزام المنشآت المخاطبة بحكمة بسداد نسبة 1 % من الأجور الأساسية للعاملين لديها، يتمثل في ممارستها أنشطة اقتصادية، ويعد تحقيق الربح أحد أغراضها، أياً كانت الجهة المالكة لرأس مال المنشأة، ولو كانت مملوكة للدولة ملكية خاصة، كحال المؤسسات الصحفية القومية.

وأضافت المحكمة أن المهام التي وسدها المشرع إلى المؤسسات الصحفية القومية لم تقتصر على دورها الحيادي في التعبير عن كل الأراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، على نحو يكفل لهذه المؤسسات القيام بدورها الرائد في إعلام الرأي العام، بالخبر الصادق، والإسهام في نشر الرؤى المختلفة، بما ينعكس – إيجابًا – على معطيات الثقافة والتنوير الجمعي، وإنما امتدت تلك المهام إلى تطوير وتنمية أصولها، وهو ما يتآدى – حتمًا - إلى إخضاع أنشطتها الاقتصادية إلى إدارة رشيدة، تحقق من خلالها ربحية تنمي بها أصولها، وتتوسل في ذلك، بوسائل القانون الخاص، بلوغًا لزيادة مطبوعاتها الورقية، ونشر إصدارتها الرقمية، والاستحواذ على حصة مؤثرة في سوق الإعلان، والمساهمة في إنشاء كيانات اقتصادية، يكون استثمار رأس مالها من بين أغراضها، الأمر الذي يغدو معه – مؤكدًا – اضطلاع المؤسسات الصحفية القومية – في جانب مما تمارسه – بنشاط اقتصادي يماثل في طبيعته وجوهره وأغراضه، النشاط الذي تمارسه منشآت القطاع الخاص.

وأوضحت المحكمة أن أوجه الاشتراك في الطبيعة القانونية بين المؤسسات الصحفية القومية، ومنشآت القطاع الخاص – في نطاق تطبيق النص المطلوب تفسيره – لا تستخلص فقط، من وحدة أغراض نشاطهما الاقتصادي، وإنما تستصفى أيضًا من وحدة التنظيم القانوني الذي يخضع له العاملون في كلٍ، إذ تعد العلاقة التعاقدية بين العاملين من جانب، والمؤسسات الصحفية القومية أو منشآت القطاع الخاص من جانب آخر، وعلى ما سبق بيانه، من علاقات القانون الخاص، التي يحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

مواقيت الصلاة

الخميس 07:18 مـ
2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:56
العصر 15:32
المغرب 18:58
العشاء 20:32