قانون البنك المركزى يضع ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.
ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:
(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .
(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.
اقرأ أيضاً
خسوف كلى للقمر يتزامن مع رمضان 2026.. اعرف موعد وتفاصيل القمر الدموى
خاله فنان مشهور وأخرج 4 أفلام كوميدية بارزة.. 13 معلومة عن طارق الأمير بعد أزمته الصحية.
عاجل | ليفربول يمنع محمد صلاح من توديع الجماهير في مواجهة برايتون.
عاجل | بعد تأكيد انتشاره رسميًا.. إليكم أعراض فيروس H1N1 وطرق العلاج الناجحة.
رئيس جمعية الرفق بالحيوان: نحو 40 مليون كلب ضال تجوب الشوارع المصرية.. و«الشلاتر» تُطرح كحل لمعالجة المشكلة.
عاجل.. الحكومة تُعلن تحمّل نفقات علاج الفنانة عبلة كامل على نفقة الدولة.
تنفي منظمة الصحة العالمية وجود أي علاقة بين الحصول على اللقاحات والإصابة باضطراب التوحّد.
عاجل.. الحكومة توضح مدى صحة الأنباء المتداولة حول انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق.
بحسب ما نُسب في تحقيقات النيابة، وُجهت إلى هدير عبد الرازق وأوتاكا اتهامات تتعلق بتداول مقاطع مصوَّرة بينهما بدافع الإيحاء والإغراء.
توفي النائب أحمد جعفر، المرشَّح لتمثيل دائرة حدائق القبة في انتخابات مجلس النواب 2025.
باستثمارات 40 مليون دولار.. رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد مشروع شركة ”Ningbo Dashun Fur” الصينية لمنسوجات المايكروفايبر بالقنطرة غرب
بسام راضي : الاكاديمية المصرية للفنون بروما تستضيف الموسيقى العسكرية الإيطالية
(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .
(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.
وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .
كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .
وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .










