الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي اليوم بالسيدة كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في قمة...مانشستر سيتي يشترط 60 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل عمر مرموشأسعار تذاكر واشتراكات المونوريل والفئات المستحقة لـ ”نصف التذكرة”وزير الطيران: مطارات مصر قادرة على استيعاب 30 مليون سائح ضمن رؤية 2030تحذير عاجل للشركات: هجمات «Windows» تعود من أخطر نقطة ضعفعاجل مركز المناخ يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرا وحتى 4 عصراالرئيس السيسى: التعامل مع المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب يتطلب تكاتفناالرئيس السيسى من نيروبى: لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنميةالرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الافتتاحية لقمة ”أفريقيا ـ فرنسا”صفحة ”ديزني بالعربي”: عبدالرحمن أبوزهرة أسطورة لن تنسىالصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرةالرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم، بالسيد رودلف سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة CMA – CGM الفرنسية
الأربعاء 13 مايو 2026 09:57 صـ 26 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

قانون البنك المركزى يضع ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

أخبار مصر 2050

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:


(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

اقرأ أيضاً

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

اخبار مصر اخبار

مواقيت الصلاة

الأربعاء 09:57 صـ
26 ذو القعدة 1447 هـ 13 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:24
الشروق 05:03
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:40
العشاء 20:07