مصطفى شوبير: أهدي تصدي ركلة الجزاء لوالدي ووالدتي.. ونطمح لإنجاز تاريخي أمام أسترالياكأس العالم.. منتخب مصر يكشف طبيعة إصابة محمد صلاح«أبوك مكنش بيعرف يصد».. حديث ساخر بين أبوتريكة ومصطفي شوبير بعد مواجهة مصر وإيرانمصر تتعادل مع إيران 1-1 وتؤكد تأهلها لدور الـ32 فى كأس العالموزير السياحة والآثار يلتقي بمسئولي كبار منظمي الرحلات وقيادات شركات الطيران الإيطالية لتعزيز التعاون وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصرأسعار الدولار في مصر اليوم السبت 27-6-2026 بالبنك المركزى والأهلى وCIBسعر الذهب يعاود الصعود اليوم السبت وعيار 21 يسجل 5745 جنيها للجرامالمجلس القومي للمرأة يهنئ السفيرة ندى دراز بإعادة انتخابها لعضوية لجنة “سيداو” بالأمم المتحدةاشرف محمدين يكتب :-لأن القلوب لا تُعوَّض - تمسّك بمن يشبه روحكمحمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان «عمك وعم عمك» من «صقر وكناريا»رئيس التأمينات: الرئيس السيسى وافق على تطبيق النسبة القصوى لزيادة المعاشاتمها الصغير تفاجئ جمهورها بأول ظهور بالحجاب خلال احتفالها بعيد ميلادها
السبت 27 يونيو 2026 01:29 مـ 11 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

قانون البنك المركزى يضع ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

أخبار مصر 2050

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:


(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

اقرأ أيضاً

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

اخبار مصر اخبار

مواقيت الصلاة

السبت 01:29 مـ
11 محرّم 1448 هـ 27 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:10
الشروق 04:56
الظهر 11:58
العصر 15:34
المغرب 19:00
العشاء 20:34