إراحة تريزيجيه بسبب إجراء علاجي بالأسنان ..و تجهيز عادل لمباراة زيمبابويمن أصولها التركية إلى أزماتها الشخصية.. 29 معلومة عن جليلة محمودشوربات غنية بالألياف لتحسين صحة الجهاز الهضمي وتخفيف مشكلة الإمساك بطريقة طبيعية وصحية.اتهامات صادمة.. التحقيق مع نجل روب راينر بعد شهادات تدينه بقتل والديهافتتاح جديد بقطاع الصناعة.. رئيس الوزراء يدشن مصنع الطلمبات الغاطسة غدلغز عام كامل ينتهي باتهام صادم.. زوج ملكة جمال سويسرا في قفص الاتهامالأرصاد: استمرار سقوط الأمطار حتى غد وتوقعات بشبورة كثيفة نهاية الأسبوعالداخلية تكشف تفاصيل واقعة تداول فيديو تعذيب كلاب بالغربيةأطلقي جمالك في الجامعة.. 4 خطوات لمكياج هادئ وجذابقرار مفاجئ.. المحكمة الإسرائيلية ترفض تأجيل محاكمة نتنياهو اليومإيران تصر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مخولة بتفتيش منشآتنا النووية المتضررةالبطل المسلم لأحداث سيدني.. من هو أحمد الأحمد الذي أثنى عليه ترامب؟
الإثنين 15 ديسمبر 2025 09:59 مـ 24 جمادى آخر 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

قانون البنك المركزى يضع ضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة

أخبار مصر 2050

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ضمانات وضوابط لمنع الممارسات الاحتكارية أو الضارة بالمنافسة.

ونصت المادة 221، علي أنه لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 على الجهات المرخص لها، ويحظر عليها القيام بأي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة ، ويشمل ذلك على الأخص ما يأتي:


(أ) الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد عليها أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات .

(ب) تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء.

اقرأ أيضاً

(جـ) تقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة .

(د) إلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة.

وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

ونصت المادة 222، علي أن ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص، تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصی والبحث وجمع الاستدلالات في شأنها .

كما يسرى ذلك على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر .

وفي حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس الإدارة في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (144) من هذا القانون، وذلك كله طبقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

اخبار مصر اخبار

مواقيت الصلاة

الإثنين 09:59 مـ
24 جمادى آخر 1447 هـ 15 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:11
الشروق 06:43
الظهر 11:50
العصر 14:38
المغرب 16:57
العشاء 18:20