الإثنين 15 ديسمبر 2025 04:27 مـ 24 جمادى آخر 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

قرار جديد للأزواج المتضررين.. الذهب يُستثنى من قائمة منقولات الزوجية

أخبار مصر 2050

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للأزواج المتضررين.. حكم نهائي بإلغاء المصاغ الذهبي من قائمة المنقولات"، استعرض خلاله حكماً نهائياً صادراً من محكمة الاستئناف، يهم ملايين الأسر المصرية، بإلغاء المصاغ الذهبي المقدر بسبعين جرامًا من الذهب من قائمة المنقولات الزوجية، استناداً لحكم محكمة النقض الشهير المقيد برقم 26754 لسنة 3 قضائية، وذلك تأكيدًا لمبدأ قضائي هام يقضي بضرورة ثبوت واقعة تسليم المصاغ الذهبي ثبوتًا يقينيًا، وعدم الاكتفاء بالادعاء المجرد أو التقدير الجزافي، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 426 لسنة 63 قضائية أسرة

وبحسب "المحكمة": لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم واقع الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات ولها أن تستخلص منها ما يتفق مع واقع الدعوى وهي غير مكلفة بتتبع كل ما آثاره الخصوم من حجج والرد عليها ما دامت قد أقامت قضائها على أسباب كافية الحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه جرى العرف على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها، طبقا للطعن رقم 26754 لسنة 3 قضائية، الصادر بجلسة 24 أبريل 2013.

ولما كان ما تقدم - وكان الحكم المستأنف قد صدر صحيحا مستندا لأسباب كافية لحمله فإن المحكمة تعتنقها وتأخذها أسبابا لقضائها ولا سيما وأن المحكمة تساير محكمة أول درجة فى الاطمئنان، بما يكون معه الحكم المستأنف فيما قضى به قد جاء متفقاً وصحيح الواقع والقانون ولما كان قضاء وعرف قد قضى بأن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة للتزين به الأمر الذي تقضي معة المحكمة بتعديل الحكم المستانف بإلغاء الشق الخاص بالمصاغ الذهبي والقضاء برفضه، والتأييد فيما عدا ذلك، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

اخبار مصر حوادث

مواقيت الصلاة

الإثنين 04:27 مـ
24 جمادى آخر 1447 هـ 15 ديسمبر 2025 م
مصر
الفجر 05:11
الشروق 06:43
الظهر 11:50
العصر 14:38
المغرب 16:57
العشاء 18:20