نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بإيصال الطعام للرهائن الإسرائيليين في غزة”شاكر محظور وسوزى الأردنية”.. جمعهما لايف التيك توك وتحقيقات النيابةبعد حلقته مع سوزى.. القبض على التيك توكر محمد عبد العاطىنباتات لا يجب الاحتفاظ بها في غرفة النوم.. مضرة لجودة نومك وطاقة المكاننباتات لا يجب الاحتفاظ بها في غرفة النوم.. مضرة لجودة نومك وطاقة المكاننيويورك تايمز: المستهلكون الأمريكيون بدأوا يشعرون بآثار الرسوم الجمركيةنيويورك تايمز: المستهلكون الأمريكيون بدأوا يشعرون بآثار الرسوم الجمركيةمحمد صلاح يتصدر قائمة صانعي الفرص فى أوروبا قبل انطلاق الموسمالزمالك يترك باب رحيل أحمد فتوح مفتوحًا بعد غلق باب الانتقالات المحليةانطلاق قافلة التحالف الوطني 11 لدعم غزة بـ200 شاحنة محملة بـ4000 طن مواد غذائية..انطلاق قافلة التحالف الوطني 11 لدعم غزة بـ200 شاحنة محملة بـ4000 طن مواد غذائية..مديحة كامل في لقاء نادر من المستشفى: الأوردة ضعيفة والزعل بيخلي الشرايين تتجلط
الأحد 3 أغسطس 2025 07:43 مـ 8 صفر 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

رفض دعوى مرتضي منصور بحل اللجنة الأوليمبية

أخبار مصر 2050

رفضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والتي طالب فيها بحل اللجنة الأوليمبية المصرية.

وكانت قضت محكمة القضاء الإداري في وقت سابق، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بقاء اللجنة الأوليمبية المصرية متمتعة بشخصيتها الاعتبارية الخاصة وممارستها لاختصاصاتها المحددة بالقانون.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى نصوص قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017، حيث كانت فلسفة المشرع في هذا القانون إزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية في إدارة شؤونها.

كما بينت المحكمة دور اللجنة الأوليمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون سالف البيان، إذ منح المشرع اللجنة الأوليمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوًا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هي التي منحتها شرعية وجودها.

وأوضحت أن ما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون في إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفي حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضي الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلى الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضي، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولي وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتها القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون، والقول بغير ذلك يعد عصفًا بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في كل أعمالها إعمالا لحكم المادة (94) من الدستور.

مواقيت الصلاة

الأحد 07:43 مـ
8 صفر 1447 هـ 03 أغسطس 2025 م
مصر
الفجر 03:38
الشروق 05:15
الظهر 12:01
العصر 15:38
المغرب 18:47
العشاء 20:14