الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبوليصراع مبكر.. الأهلي لاتحاد الكرة: قراراتكم لا تبشر بالخير.. والجبلاية ترفض الردرحيل بن رمضان يقلب الحسابات في الأهلي.. ثلاثي الفريق يقترب من البقاء37 يوما على بدء العام الدراسى الجديد لمدارس اللغات والرسمية.. تفاصيلمحافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد ويؤكد: لا إصابات أو وفيات جراء الهزة الأرضيةتعديلات تشريعية جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي وتحفيز سوق الأوراق المالية3 خطوات لتسجيل الرغبات إلكترونيًا لتنسيق الثانوية المرحلة الأولى 2026سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الإثنين 3 أغسطس 2026.. كم سجل الجرام مع افتتاح البورصة العالمية؟قبل حدوثه بثوانٍ.. كيف نبه نظام Android Earthquake Alerts ملايين الهواتف بالزلزال؟تحرك صدع نشط.. رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك يكشف أسباب زلزال خليج السويسبعد الهزة الأرضية القوية.. 10 خطوات قد تنقذ حياتك عند وقوع زلزالدعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة
الإثنين 3 أغسطس 2026 02:15 مـ 18 صفر 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الاقتصاد

الضرائب: إدراج الرقم القومي للمستهلك بفاتورة البيع حال تجاوزها 150 ألف جنيه

رضا عبد القادر
رضا عبد القادر

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالتزام المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة إدارج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة "قسيمة البيع" للمستهلك النهائي وذلك حال تجاوز قيمة الفاتورة "قسيمة البيع" 150 ألف جنيه.جاء ذلك بمناسبة بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني.

وأضاف: لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة "قسيمة البيع" حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

من جانبه، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه بمناسبة التشغيل الفعلي لمنظومة الإيصال الإلكتروني، فقد أصدر وزير المالية القرار رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة "قسيمة البيع" للمستهلك النهائى حال تجاوز قيمة الفاتورة "قسيمة البيع" 150 ألف جنيه.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك النهائي، وإنما يتم فقط إدراج الرقم القومي لهم على الفاتورة "قسيمة البيع" حال تجاوزها 150 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الايصال الإلكتروني.

رضا عبد القادر الضرائب الرقم القومي اقتصاد

مواقيت الصلاة

الإثنين 02:15 مـ
18 صفر 1448 هـ 03 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:15
الظهر 12:01
العصر 15:38
المغرب 18:48
العشاء 20:14