الرئيس السيسى والسيدة قرينته يقيمان مأدبة غداء لملك وملكة إسبانياالرئيس السيسى يعرب عن تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسطإطلاق المرحلة الثانية من حملة “إحنا مصر” لتسليط الضوء على أهمية السياحةالمجلس القومي للمرأة يهنىء بطلات السلة المصرية بعد تتويجهن بلقب افريقيا للشابات والتأهل لمونديال التشيكالمجلس القومي للمرأة يشارك في ندوة مناقشة التقرير الإقليمي ”البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية”رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشتركرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد البنك الأوروبي EBRD لمناقشة أوجه التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشتركتركوا رؤوس خنازير خارج مبان للمسلمين.. سجن 3 رجال فى بريطانياالرئيس السيسى وقرينته يتبادلان أرفع الأوسمة مع ملك وملكة إسبانياأكثر 6 متاحف زيارة فى العالم وتحقق أرقاما قياسية.. متحف اللوفر الأبرزاقتصادية قناة السويس تستقبل المشاركين في أندية شباب بريكس بلس بمراكز الشباب في أول زيارة ميدانية للتعرف على إنجازات الدولة المصريةتأجيل أولى جلسات محاكمة ميدو بتهمة سب وقذف الحكم محمود البنا
الخميس 18 سبتمبر 2025 10:13 صـ 25 ربيع أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات.. اعرف التفاصيل

محكمهً
محكمهً

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

اقرأ أيضاً

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

اخبار محكمه التحرش اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الخميس 10:13 صـ
25 ربيع أول 1447 هـ 18 سبتمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:14
الشروق 05:41
الظهر 11:49
العصر 15:18
المغرب 17:57
العشاء 19:15