زلزال بقوة 5.2 يضرب باكستان ويهز إسلام آباد وبيشاورحرب إيران تثير أزمة بين ترامب والشارع الأمريكي.. استطلاع يكشف أرقاما صادمةراكبة تُعطل رحلة جوية ساعتين بعدم الالتزام بتعمليات السلامة.. انتحلت صفة مضيفةقنصل عام مصر بباريس: إنهاء إجراءات نقل جثمان هانى شاكر لأرض الوطن والعودة غداأمن الجيزة يضبط الخادمة المتهمة بسرقة فيلا الفنانة منة فضاليصديقه غدر بيه.. بدء محاكمة المتهمين بقتل شاب وسرقته وإلقاء جثمانه فى مصرفاشتعال النيران بسيارة نقل تريلا محملة إندومي بطريق الزعفرانة رأس غاربالأكبر فى الاسكواش.. مليون و400 ألف دولار مجموع جوائز بطولة العالمأكثر من 2 مليون شخص يحضرون حفل شاكيرا فى البرازيل.. اعرف التفاصيلرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية ”الرواد الرقميون”الرئيس السيسى: الدولة أولت البعد الاجتماعى اهتماما كبيرا فى الإصلاح الاقتصادىالرئيس السيسى يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD
الإثنين 4 مايو 2026 06:24 مـ 17 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

الدولة تحارب التحرش بالفتيات بتعديل مادتين فى قانون العقوبات.. اعرف التفاصيل

محكمهً
محكمهً

لم تترك الدولة المصرية سبيلا فى مواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، الا وخطت فيه، ولم تترك بابا إلا وطرقته من أجل القضاء على تلك الظاهرة التى تعد شكلا من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، حتى صدر القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذى جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صدق فى أغسطس 2021 على القانون رقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.

وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالاتى:

مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

اقرأ أيضاً

المادة 306 مكرر ب، يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

اخبار محكمه التحرش اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الإثنين 06:24 مـ
17 ذو القعدة 1447 هـ 04 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:34
الشروق 05:10
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:34
العشاء 19:59