بعد اقتحام مقر الأونروا.. البرلمان العربي لبن غفير: تصرف عدواني مرفوض ومساس بالحصانة الدوليةبعد اقتحام مقر الأونروا.. البرلمان العربي لبن غفير: تصرف عدواني مرفوض ومساس بالحصانة الدوليةبعد اقتحام مقر الأونروا.. البرلمان العربي لبن غفير: تصرف عدواني مرفوض ومساس بالحصانة الدوليةميرفي: لو كنت في مكان سلوت، لعانقت محمد صلاح وأخبرته أنني أحبه وأحتاجه.: ‎عاجل | السجن المشدد 10 سنوات لـ6 متهمين في قضية رشوة وزارة الري.سهير زكى فى العناية المركزة.. حكاية طفلة عشقت الرقص وتحدت أم كلثومكيف تتغذى غابات الأمازون على دخان الحرائق؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأةسقوط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء من أجل الربحهلال شعبان يبتسم فى سماء الشتاء.. نور هادئ يسبق نفحات رمضانمشاورات حكومية فى بريطانيا لحظر وسائل التواصل الاجتماعىغدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعيالمحكمة تلغي حبس «ميدو» وتغرّمه 20 ألف جنيه في واقعة سب وقذف محمود البنا.
الأربعاء 21 يناير 2026 10:17 مـ 2 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

حيثيات الحكم بقضية الطفل ياسين: المتهم تجاوز الحدود والقيود فى جريمته

أخبار مصر 2050

لا تزال قضية الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، حديث مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصة بعدما أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكما بالسجن المؤبد للمتهم بعد إدانته في التعدي على الطفل داخل مدرسة منذ أكثر من عام.

كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم "ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وادهم محمد سعيد وبحضور أحمد عثمان سليم وكيل النائب العام وأمانة سر السيد عبد الموجود الوزيري.

وجاء بـ حيثيات الحكم، أنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرضبالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.

وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.

وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبدعما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه باحالتها الي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:17 مـ
2 شعبان 1447 هـ 21 يناير 2026 م
مصر
الفجر 05:20
الشروق 06:50
الظهر 12:06
العصر 15:02
المغرب 17:22
العشاء 18:43