120 يوما مدفوعة الأجر.. قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر
منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مميزات خاصة للمرأة العاملة، حيث تضمن الباب الخاص بتشغيل النساء تعديلات جوهرية تهدف إلى توفير حماية أكبر للأم وطفلها، وزيادة مدة إجازة الوضع لتتوافق مع المعايير الدولية والاجتماعية.
مدة إجازة الوضع وكيفية استحقاقها
وفقا لما نصت عليه المادة (54) من القانون، فقد تقرر رسميا:
- زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر (120 يوما) بدلا من ثلاثة أشهر، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.
- يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها في جهة العمل.
- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، حيث يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر أو يتم صرف تعويض الأجر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
شروط وضوابط الحصول على الإجازة
اقرأ أيضاً
الطقس اليوم.. دافئ نهارا بارد ليلا ونشاط رياح حتى القاهرة الكبرى وأتربة
الدولار الأمريكى مستقر اليوم السبت.. أسعار البيع والشراء فى البنوك
تداول آخر صورة لخامنئي قبل اغتياله في مقر إقامته بإيران
ماس وذهب.. حبس خادمة بتهمة سرقة مجوهرات زوجة إعلامي شهير بأكتوبر
الإجراءات الأحادية بشأن مياه النيل مرفوضة.. وزيرا الخارجية المصري والأمريكي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
لأول مرة في تاريخ أمريكا.. الدولار يحمل توقيع دونالد ترامب فما هي القصة؟
حسام حسن: مواجهة السعودية اختبار حقيقي لطموحات الفراعنة قبل المونديال
مجلس الوزراء: استثناء المحلات فى المحافظات السياحية من قرار الغلق 9 مساء
مجلس الوزراء: تطبيق غلق المحلات 9 مساء على المطاعم والبازارات والديسكوهات
تحول مفاجئ بقضية فتاة شبرا الخيمة.. من جناية اغتصاب إلى جنح مخلة بالحياء
تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد تعديل أول شريحتين
10 شروط لممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع وفق قانون البنك المركزى
اشترط القانون لضمان صحة العاملة وطفلها ما يلي:
1- تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
2- يمنع تماما تشغيل العاملة خلال ال 45 يوما التالية للوضع -فترة الراحة الإلزامية-.
3- لا تلتزم العاملة بالعمل قبل انقضاء مدة الإجازة المقررة قانونا.
حقوق إضافية بعد العودة للعمل
لم يغفل القانون فترة ما بعد الإجازة، حيث منحت المادة (56) الأم العاملة حقوقا لضمان استمرار رعاية طفلها، مثل:
- للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة يوميا، مدة كل منهما نصف ساعة، ويجوز لها ضمهما (ساعة واحدة)، وذلك حتى يبلغ الطفل سنتين من عمره.
- أكد القانون أن هاتين الفترتين تحسبان من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
- كما أقر القانون حق العاملة الحامل في تخفيض ساعات عملها اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع استمرار هذا التخفيض حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، لضمان راحتها الجسدية.










