اشرف محمدين يكتب « رسالة إلى حسام حسن: منتخب مصر يحتاج مدربًا.. لا بطلًا للتريند»اشرف محمدين يكتب:-الحب ليس محكمةقمصان طرابزون سبور تغزو المحلات في مصر بعد صفقة محمد صلاحمشاهد بالعين المجردة.. الليلة هلال ربيع الأول يزين سماء الغروبصحيفة: حكومة نتنياهو منحت المستوطنين الضوء الأخضر لفعل ما يحلو لهمبسبب مواطن أمريكى.. واشنطن تضغط على نتنياهو لإدانة هجمات المستوطنين بقصرةوزير المالية.. فى لقائه مع نظيرته الهندية على هامش اجتماعات «البريكس»:المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يفتتح أول معرض أثري مؤقت منذ إعادة افتتاحهالمجلس القومي للمرأة يهنئ الأستاذة مها صالح بمناسبة تعيينها مساعدًا لوزير الصناعة للسياسات الصناعيةقرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عامقرار جمهورى بتعيين محمد أبو بكر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيعالرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي
الخميس 20 أغسطس 2026 02:31 صـ 5 ربيع أول 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الأخبار

120 يوما مدفوعة الأجر.. قانون العمل يمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 أشهر

أخبار مصر 2050

منح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مميزات خاصة للمرأة العاملة، حيث تضمن الباب الخاص بتشغيل النساء تعديلات جوهرية تهدف إلى توفير حماية أكبر للأم وطفلها، وزيادة مدة إجازة الوضع لتتوافق مع المعايير الدولية والاجتماعية.

مدة إجازة الوضع وكيفية استحقاقها

وفقا لما نصت عليه المادة (54) من القانون، فقد تقرر رسميا:

- زيادة مدة إجازة الوضع لتصبح أربعة أشهر (120 يوما) بدلا من ثلاثة أشهر، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها.

- يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها في جهة العمل.

- تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، حيث يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر أو يتم صرف تعويض الأجر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

شروط وضوابط الحصول على الإجازة

اقرأ أيضاً

اشترط القانون لضمان صحة العاملة وطفلها ما يلي:

1- تقديم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

2- يمنع تماما تشغيل العاملة خلال ال 45 يوما التالية للوضع -فترة الراحة الإلزامية-.

3- لا تلتزم العاملة بالعمل قبل انقضاء مدة الإجازة المقررة قانونا.

حقوق إضافية بعد العودة للعمل

لم يغفل القانون فترة ما بعد الإجازة، حيث منحت المادة (56) الأم العاملة حقوقا لضمان استمرار رعاية طفلها، مثل:

- للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة يوميا، مدة كل منهما نصف ساعة، ويجوز لها ضمهما (ساعة واحدة)، وذلك حتى يبلغ الطفل سنتين من عمره.

- أكد القانون أن هاتين الفترتين تحسبان من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

- كما أقر القانون حق العاملة الحامل في تخفيض ساعات عملها اليومية بمقدار ساعة واحدة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، مع استمرار هذا التخفيض حتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع، لضمان راحتها الجسدية.

اخبار اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الخميس 02:31 صـ
5 ربيع أول 1448 هـ 20 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:52
الشروق 05:25
الظهر 11:59
العصر 15:35
المغرب 18:32
العشاء 19:54