الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي اليوم بالسيدة كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في قمة...مانشستر سيتي يشترط 60 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل عمر مرموشأسعار تذاكر واشتراكات المونوريل والفئات المستحقة لـ ”نصف التذكرة”وزير الطيران: مطارات مصر قادرة على استيعاب 30 مليون سائح ضمن رؤية 2030تحذير عاجل للشركات: هجمات «Windows» تعود من أخطر نقطة ضعفعاجل مركز المناخ يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرا وحتى 4 عصراالرئيس السيسى: التعامل مع المشهد الاقتصادى العالمى المضطرب يتطلب تكاتفناالرئيس السيسى من نيروبى: لا تنمية بدون سلام.. ولا سلام بدون تنميةالرئيس السيسى يشارك فى الجلسة الافتتاحية لقمة ”أفريقيا ـ فرنسا”صفحة ”ديزني بالعربي”: عبدالرحمن أبوزهرة أسطورة لن تنسىالصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرةالرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي اليوم، بالسيد رودلف سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة CMA – CGM الفرنسية
الأربعاء 13 مايو 2026 02:23 صـ 25 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

شروط وضعها القانون لوحدات الطعام المتنقلة لتشجيع المشروعات الصغيرة

أخبار مصر 2050

نظم القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، حيث عرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وطبقا للمادة 5 من القانون يشترط لمنح الترخيصبتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا أو طبيعيا مصرياً ، وفى حالة الشخص الطبيعى ، أن يكون قد بلغ ثمانى عشرة سنة .

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية ، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له ، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم و اسم من ينوب عنهم ، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

و حددت المادة 6 على ان يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به ، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى ، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص ، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

وطبقا للمادة 7 من القانون يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة يحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها ، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.

سياسه اخبار اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الأربعاء 02:23 صـ
25 ذو القعدة 1447 هـ 13 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:24
الشروق 05:03
الظهر 11:51
العصر 15:28
المغرب 18:40
العشاء 20:07