أسطورة مصرية في إنجلترا.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين بتاريخ البريميرليجتعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ7128 جنيهاالرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث طريق الدواويس بالإسماعيليةمذكرات توقيف وأحكام بالإعدام.. سوريا تلاحق بشار الأسد ورموز نظامهالرئيس السيسي يوجه محافظ الإسماعيلية بإزالة آثار الحادث الأليم وتقديم العزاء للأهالىمدبولى: القطار السريع يختصر رحلة القاهرة ومطروح إلى 3 ساعاتوزير المالية: نستهدف تخصيص ٦ مليارات جنيه.. لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين.. نقدًمصلحة الضرائب المصرية: «الصكوك الضريبية» ميزة جديدة للممولين.. تحقق عائدًا وتُستخدم في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبليةالكشف عن بقايا خان طريق بمدينة «عسيلة» بشمال سيناء على الدرب السلطانيرئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستقبل وفدًا عُمانيًا لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستيعاجل .. مقتل 5 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانيةنقابة الممثلين تعلن تضامنها مع مذكرة ياسر جلال لوزير الإعلام بشأن حماية رموز القوة الناعمة
الأربعاء 12 أغسطس 2026 08:06 صـ 27 صفر 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

شروط وضعها القانون لوحدات الطعام المتنقلة لتشجيع المشروعات الصغيرة

أخبار مصر 2050

نظم القانون رقم 92 لسنة 2018، بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، نشاط بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام، حيث عرف القانون "وحدات الطعام المتنقلة" بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

وطبقا للمادة 5 من القانون يشترط لمنح الترخيصبتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

1- أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتباريا أو طبيعيا مصرياً ، وفى حالة الشخص الطبيعى ، أن يكون قد بلغ ثمانى عشرة سنة .

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية ، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون شخصية ، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .

وفى حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة ، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة فى الأحوال التى تكون مملوكة للمرخص له ، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم و اسم من ينوب عنهم ، ويكون النائب فى هذه الحالة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

و حددت المادة 6 على ان يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافى المحدد لمباشرة النشاط المرخص به ، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التى يتعين توافرها فى الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنوياً، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى ، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص ، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.

وطبقا للمادة 7 من القانون يلتزم مشغلو وحدات الطعام المتنقلة يحمل التصاريح الصادرة لهم على نحو ظاهر يمكن العامة والجمهور من رؤيتها ، كما تعلق على الوحدة المتنقلة صورة من الترخيص الصادر بتشغيلها.

سياسه اخبار اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الأربعاء 08:06 صـ
27 صفر 1448 هـ 12 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:45
الشروق 05:20
الظهر 12:00
العصر 15:37
المغرب 18:40
العشاء 20:04