قانون العمل يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة تدريب العاملين
حدد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، ونص على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
اقرأ أيضاً
قانون العمل يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة تدريب العاملين
الأول على الثانوية الأزهرية للمكفوفين يطلب من شيخ الأزهر: كلم أمي الأول.
عاجل.. تنسيق الجامعات 2026.. رابط التسجيل لاختبارات القدرات والكليات التى تشترط اجتيازها
ليس حزنًا فقط.. 9 علامات مفاجئة قد تكشف إصابتك بمرض الاكئتاب
مظهر شاهين: التعاطف مع قاتلة والدتها يهدم العدالة.. والحزن ليس مبررًا للجريمة
بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟
هل تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية يُنهي مقترح زيادة عدد الأندية؟
نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. أسماء أوائل القسم الأدبي بعد تهنئتهم من شيخ الأزهر
السلطات المصرية توضح ملابسات انهيار جسر لنقل المياه وسقوطه في النيل قبل التشغيل
السلطات المصرية توضح ملابسات انهيار جسر لنقل المياه وسقوطه في النيل قبل التشغيل
أمواج عاتية وتيارات سحب قاتلة.. سر إغلاق شواطئ مصرية
الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي يبحث مع ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية خطة المشاركة في المعارض السياحية الدولية للعام المالي
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.










