من هو عمر كوشا؟.. زميل دراسة يكشف كواليس جديدة عن صاحب الأغنية المسيئة للرسولالرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشميةبدء تشغيل معبر رفح بشكل تجريبى ودور الاتحاد الأوروبى سيكون رقابيابدء تشغيل معبر رفح بشكل تجريبى ودور الاتحاد الأوروبى سيكون رقابيا5 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال 10 أيامسعر الذهب في مصر اليوم يقفز مجددا ببداية التعاملاتأجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلةحريق مفاجئ يحول مخبزًا في منوف لرماد.. وإصابة صاحبه وتضرر 9 أكشاك (القصة الكاملة)العاشرة تاريخيًا.. منتخب مصر لكرة اليد يحرز لقب بطولة أفريقيا على حساب تونسمطلوب مندوب مبيعات بـ 23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن وظائف جديدة في فبراير 2026«شوبير الوحيد اللي شافها».. خبير تحكيمي: هدف يانج أفريكانز في الأهلي غير صحيحمنحة رمضان على بطاقة التموين.. مصدر مسؤول يكشف حقيقة الصرف في فبراير 2026
الأحد 1 فبراير 2026 01:11 مـ 13 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

البرلمان يوافق على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

أخبار مصر 2050

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا جاء ذلك خلال الجلسة العامة.مــــادة (1):تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مــــادة (2):مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.مــــادة (3) :اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% .مــــادة (4) :يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.مــــادة (5) :يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى فيروس كورونا الجلسة العامة المؤجر المستأجر

مواقيت الصلاة

الأحد 01:11 مـ
13 شعبان 1447 هـ 01 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:46
الظهر 12:08
العصر 15:10
المغرب 17:31
العشاء 18:51