الصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةالصحة: إصابة 25 مواطنا في حادث انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة بطريق العاصمة الإداريةآمال ماهر تتعاون مع أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي في أغنية خذلنيوزارة السياحة والآثار: إقبال غير مسبوق من المواطنين على قرعة الحج السياحي هذا العامرئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القرغيزي لبحث فرص التعاون المشتركوزير الثقافة الصربي يشيد بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير: مذهل وغير مسبوقليفربول ضد ريال مدريد.. ألونسو يكشف عن قائمة الملكي في دوري أبطال أوروباميسي ورونالدو على رأس أفضل لاعبين تجاوزا الـ35 عاما.. أساطير ضد الزمنوزير السياحة والآثار يستقبل وزيرة الثقافة بجمهورية كوت ديفوار خلال زيارتها الحالية لمصر للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير لبحث تعزيز...
الإثنين 3 نوفمبر 2025 10:25 مـ 12 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

البرلمان يوافق على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

أخبار مصر 2050

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بإجراء ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في مجموعه فى ضوء أثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا جاء ذلك خلال الجلسة العامة.مــــادة (1):تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مــــادة (2):مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.مــــادة (3) :اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% .مــــادة (4) :يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.مــــادة (5) :يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى فيروس كورونا الجلسة العامة المؤجر المستأجر

مواقيت الصلاة

الإثنين 10:25 مـ
12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:44
المغرب 17:07
العشاء 18:26