الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبوليصراع مبكر.. الأهلي لاتحاد الكرة: قراراتكم لا تبشر بالخير.. والجبلاية ترفض الردرحيل بن رمضان يقلب الحسابات في الأهلي.. ثلاثي الفريق يقترب من البقاء37 يوما على بدء العام الدراسى الجديد لمدارس اللغات والرسمية.. تفاصيلمحافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد ويؤكد: لا إصابات أو وفيات جراء الهزة الأرضيةتعديلات تشريعية جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي وتحفيز سوق الأوراق المالية3 خطوات لتسجيل الرغبات إلكترونيًا لتنسيق الثانوية المرحلة الأولى 2026سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الإثنين 3 أغسطس 2026.. كم سجل الجرام مع افتتاح البورصة العالمية؟قبل حدوثه بثوانٍ.. كيف نبه نظام Android Earthquake Alerts ملايين الهواتف بالزلزال؟تحرك صدع نشط.. رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك يكشف أسباب زلزال خليج السويسبعد الهزة الأرضية القوية.. 10 خطوات قد تنقذ حياتك عند وقوع زلزالدعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة
الإثنين 3 أغسطس 2026 03:39 مـ 18 صفر 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الاقتصاد

الرقابة المالية تقر تعديلات على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

أخبار مصر 2050

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا تزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا تزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا تزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

اقتصاد اخبار الاقتصاد

مواقيت الصلاة

الإثنين 03:39 مـ
18 صفر 1448 هـ 03 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:15
الظهر 12:01
العصر 15:38
المغرب 18:48
العشاء 20:14