الدفاع القطرية: تصدينا اليوم لـ 9 صواريخ باليستية ومسيرات إيرانيةجيش الاحتلال يتوعد بالعثور على المرشد الإيراني مجتبى خامنئي واغتيالهانهيار عونى وصدمته بعد كشف الحقيقة فى حكاية نرجس الحلقة 13طريقة عمل الرنجة بحيلة ذكية تخفف من حدة الطعم.. أساسية على سفرة العيدالزمالك يعتمد غرامة 800 ألف جنيه على عواد ويترك قرار عودته لـ معتمد جمال«رد لإعادة الهيبة أم تعزيز للاختراق».. تداعيات مقتل «لاريجانى» على مسار الحرب على إيرانهل يضرب المنخفض الليبى مصر؟.. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس فى عيد الفطر: «الجو هيقلب»الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية لمناقشة زيارته لعدد من الدول العربية الشقيقة16معلومة عن القيادي الإيراني علي لاريجاني: تزوج ابنة تلميذ الخميني وحمل «وصية خامنئي»مواجهة مثيرة بين «عزيزة بنت إبليس» وأم طفل مخطوف: «ابني فين؟ وجعتي قلبنا حرام عليكي»أكبر إفطار جماعى فى الجيزة.. أهالى فيصل يتجمعون على امتداد 22 شارعاترامب يطالب بإعدام صحفيين بسبب تغطية حرب إيران.. اعرف القصة
الأربعاء 18 مارس 2026 09:35 صـ 29 رمضان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الاقتصاد

الرقابة المالية تقر تعديلات على قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

أخبار مصر 2050

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا تزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا تزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا تزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

اقتصاد اخبار الاقتصاد

مواقيت الصلاة

الأربعاء 09:35 صـ
29 رمضان 1447 هـ 18 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:35
الشروق 06:02
الظهر 12:03
العصر 15:29
المغرب 18:05
العشاء 19:22