الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى
نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن نتظيم نشاط منشآت الأمن والأمان النيولوجى من المستوين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية" .
ونصت المادة الثانية، على أن :"تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة".
وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التتفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون لمرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وربما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
اقرأ أيضاً
تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. تحديث لحظى
سعر الدولار اليوم الخميس 16/7/2026 أمام الجنيه المصرى يسجل 50.47 جنيه للشراء
الرقم 19.. سر الحظ الذي يقود لامين يامال وإسبانيا نحو حلم المونديال
المتحف القومى بالإسكندرية يعرض قطعة أثرية بمناسبة ذكرى اكتشاف حجر رشيد..
كأس العالم 2026 يفتح أبواب أوروبا أمام نجوم «الأيبجشن ليج»
هل ضرب الكرة المتكرر بالرأس يضر بوظائف المخ لدى اللاعبين.. ما أوضحته الدراسات
https://www.akhbarmsr.news/79060
تحديث جديد في واتساب يثير غضب المستخدمين.. طريقة إلغاء الميزة المزعجة
«ألف جنيه في اليوم».. «المتحدث العسكري» يكشف اعترافات المضبوطين في التنقيب غير المشروع عن الذهب
فتح باب التنسيق قريبا.. إزاى تسجل فى أولى ثانوى عام وفنى لعام 2027
«مروان قال أنا اللى هشيل القضية».. أقوال ناجية حادث «فتاة عربة الشاي» فى حدائق الأهرام (خاص)
بالتردد.. قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وإنجلترا بث مباشر الآن في كأس العالم 2026
كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة لمدة أخرى مماثلة.







