علامات تشير إلى مرور الزوجين بحالة ”الطلاق الصامت”وزير السياحة والآثار يختتم زيارته لدبي بالإمارات العربية المتحدة بعقد مؤتمر صحفي بحضور ما يقرب من 100 من ممثلي وكالات الأنباء والصحف...المجلس القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل تعريف مقررات فروع المجلس بالمحافظاتالمجلس القومي للمرأة يهنئ بطلتا مصر ” جنى محمود وجودى عبد الله ” بعد تتويجهما بثلاث ميداليات في كأس العالم للجمباز الفنيالأهلي يتقدم على بتروجت بهدفي أبو علي والسولية في أول 15 دقيقةالأهلي يحافظ على تقدمه أمام بتروجت بثنائية نظيفةعمرو محمود ياسين ومحمد على رزق يدعمان جان رامز بعد تعرضه للإيذاء النفسيقصة فيلم أحمد وأحمد قبل طرحه فى دور العرض قريباًحسنى شتا ينتهى من تصوير أول أفلامه بعنوان اتجاه واحدالملحن وليد سعد ينشر صورته مع زوجته ويعلق: زوجتى الأولى والوحيدةرئيس الوزراء يكلف بتشكيل لجنة فنية لفحص حادث الواحات وسرعة صرف تعويضاتوسام أبو على ينهى صيامه التهديفى ويتقدم للأهلى فى شباك بتروجت بالدورى
الخميس 1 مايو 2025 12:39 صـ 2 ذو القعدة 1446هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

تفاصيل وضوابط التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية بشأن حوادث المركبات

مجلس النواب
مجلس النواب

يلزم قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، بالتأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية، وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

وتنص المادة (2) من القانون، علي أن تُقبل فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك.

وبحسب المادة (3)، يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا، وتنص المادة (4)، علي أنه مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزاولة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها، وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به.

اقرأ أيضاً

التأمين المركبات حوادث السيارات اخبار مصر

مواقيت الصلاة

الخميس 12:39 صـ
2 ذو القعدة 1446 هـ 01 مايو 2025 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:12
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:32
العشاء 19:56