كيف سيشتري المصريون الخبز مع بدء تطبيق الدعم النقدي؟نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الشرقية.. موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي«ودع إلهام بالمسلسل وودعته الجماهير بالواقع».. مفارقة قدرية بعد حلقة «ورد على فل وياسمين» الأخيرةقبل زيادة المعاشات 2026.. خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش أونلاينالطقس اليوم.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة14 بندا فى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.. تعرف على التفاصيل الكاملةرئيس وزراء باكستان يشيد بدور مصر وقطر والسعودية وتركيا فى اتفاق أمريكا وإيرانالسكر ليس العامل الوحيد للحالة.. كيف نفهم مقاومة الأنسولين وأسبابهامتحدثة الخارجية البريطانية: مفيش مكان زى مصر فى العالم..غيير جديد في موعد توقيع اتفاق ترامب وإيران.. أكسيوس يكشف التفاصيللماذا تسحب بنوك مركزية عالمية ذهبها من خزائن لندن ونيويورك؟المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى جديدة من حسام حسن ضد رضا عبدالعال
الخميس 18 يونيو 2026 02:47 مـ 2 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

قانونى يكشف عقوبة المتهمين بالإساءة لأجهزة الدولة وسب وقذف ضباط الشرطة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تعد واقعة إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي عاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقه بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.

فيعلق الفقيه القانوني أشرف ناجى علي واقعة إهانة فكرى الهواري مدير هايبر وان، قائلاً؛ إهانة مؤسسات الدولة بهذه الصورة الغير حقيقية تمثل جرائم السب والقذف وإهانة موظف عام إثناء تأدية وظيفته ونشر أخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية للبلاد تؤدي الي تكدير الامن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وإلحاق الرعب في نفوس المواطنين بالتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة فيها بإلإضافة الي جريمة البلطجة واستعراض القوة وفرض السطوة.

وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 133 ، 80/د ، 102 ، 302 ، 308 ، 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي ماده 133( من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري).

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد)).

السب سب مؤسسات الدولة إهانة مؤسسات عقوبات قانونية قضايا السب والقذف قضايا الإساءة لأجهزة الدولة أخبار المحاكم

مواقيت الصلاة

الخميس 02:47 مـ
2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:56
العصر 15:32
المغرب 18:58
العشاء 20:32