الدفاع القطرية: تصدينا اليوم لـ 9 صواريخ باليستية ومسيرات إيرانيةجيش الاحتلال يتوعد بالعثور على المرشد الإيراني مجتبى خامنئي واغتيالهانهيار عونى وصدمته بعد كشف الحقيقة فى حكاية نرجس الحلقة 13طريقة عمل الرنجة بحيلة ذكية تخفف من حدة الطعم.. أساسية على سفرة العيدالزمالك يعتمد غرامة 800 ألف جنيه على عواد ويترك قرار عودته لـ معتمد جمال«رد لإعادة الهيبة أم تعزيز للاختراق».. تداعيات مقتل «لاريجانى» على مسار الحرب على إيرانهل يضرب المنخفض الليبى مصر؟.. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس فى عيد الفطر: «الجو هيقلب»الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الخارجية لمناقشة زيارته لعدد من الدول العربية الشقيقة16معلومة عن القيادي الإيراني علي لاريجاني: تزوج ابنة تلميذ الخميني وحمل «وصية خامنئي»مواجهة مثيرة بين «عزيزة بنت إبليس» وأم طفل مخطوف: «ابني فين؟ وجعتي قلبنا حرام عليكي»أكبر إفطار جماعى فى الجيزة.. أهالى فيصل يتجمعون على امتداد 22 شارعاترامب يطالب بإعدام صحفيين بسبب تغطية حرب إيران.. اعرف القصة
الأربعاء 18 مارس 2026 11:08 صـ 29 رمضان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

قانونى يكشف عقوبة المتهمين بالإساءة لأجهزة الدولة وسب وقذف ضباط الشرطة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تعد واقعة إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي عاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقه بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.

فيعلق الفقيه القانوني أشرف ناجى علي واقعة إهانة فكرى الهواري مدير هايبر وان، قائلاً؛ إهانة مؤسسات الدولة بهذه الصورة الغير حقيقية تمثل جرائم السب والقذف وإهانة موظف عام إثناء تأدية وظيفته ونشر أخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية للبلاد تؤدي الي تكدير الامن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وإلحاق الرعب في نفوس المواطنين بالتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة فيها بإلإضافة الي جريمة البلطجة واستعراض القوة وفرض السطوة.

وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 133 ، 80/د ، 102 ، 302 ، 308 ، 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي ماده 133( من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري).

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد)).

السب سب مؤسسات الدولة إهانة مؤسسات عقوبات قانونية قضايا السب والقذف قضايا الإساءة لأجهزة الدولة أخبار المحاكم

مواقيت الصلاة

الأربعاء 11:08 صـ
29 رمضان 1447 هـ 18 مارس 2026 م
مصر
الفجر 04:35
الشروق 06:02
الظهر 12:03
العصر 15:29
المغرب 18:05
العشاء 19:22