الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبوليصراع مبكر.. الأهلي لاتحاد الكرة: قراراتكم لا تبشر بالخير.. والجبلاية ترفض الردرحيل بن رمضان يقلب الحسابات في الأهلي.. ثلاثي الفريق يقترب من البقاء37 يوما على بدء العام الدراسى الجديد لمدارس اللغات والرسمية.. تفاصيلمحافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد ويؤكد: لا إصابات أو وفيات جراء الهزة الأرضيةتعديلات تشريعية جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي وتحفيز سوق الأوراق المالية3 خطوات لتسجيل الرغبات إلكترونيًا لتنسيق الثانوية المرحلة الأولى 2026سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الإثنين 3 أغسطس 2026.. كم سجل الجرام مع افتتاح البورصة العالمية؟قبل حدوثه بثوانٍ.. كيف نبه نظام Android Earthquake Alerts ملايين الهواتف بالزلزال؟تحرك صدع نشط.. رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك يكشف أسباب زلزال خليج السويسبعد الهزة الأرضية القوية.. 10 خطوات قد تنقذ حياتك عند وقوع زلزالدعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة
الإثنين 3 أغسطس 2026 03:29 مـ 18 صفر 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

قانونى يكشف عقوبة المتهمين بالإساءة لأجهزة الدولة وسب وقذف ضباط الشرطة

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تعد واقعة إهانة مؤسسات الدولة وإهانة رجال الشرطة والقضاء من الجرائم الخطيرة، التي عاقب عليها القانون في العديد من المواد وتشدد العقوبة إذا ترتب علي هذه الإهانة تكدير الأمن والسلم العام والتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقه بها وتصدير صورة غير حقيقية عن مؤسسات الدولة في الخارج.

فيعلق الفقيه القانوني أشرف ناجى علي واقعة إهانة فكرى الهواري مدير هايبر وان، قائلاً؛ إهانة مؤسسات الدولة بهذه الصورة الغير حقيقية تمثل جرائم السب والقذف وإهانة موظف عام إثناء تأدية وظيفته ونشر أخبار كاذبة عن الاوضاع الداخلية للبلاد تؤدي الي تكدير الامن والسلم العام والإضرار بالمصلحة العامة، وإلحاق الرعب في نفوس المواطنين بالتقليل من هيبة الدولة وإضعاف الثقة فيها بإلإضافة الي جريمة البلطجة واستعراض القوة وفرض السطوة.

وهو ما يمثل الجرائم المنصوص عليها بالمواد 133 ، 80/د ، 102 ، 302 ، 308 ، 375 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص علي ماده 133( من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري).

المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد)).

السب سب مؤسسات الدولة إهانة مؤسسات عقوبات قانونية قضايا السب والقذف قضايا الإساءة لأجهزة الدولة أخبار المحاكم

مواقيت الصلاة

الإثنين 03:29 مـ
18 صفر 1448 هـ 03 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:15
الظهر 12:01
العصر 15:38
المغرب 18:48
العشاء 20:14