عاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلعاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلعاجل.. تراجع جديد بسعر كرتونة البيض.. وانخفاض 4 جنيهات في الدقيق والسكر. التفاصيلتعرض لطعنة في صدره.. شاهد عيان يكشف تفاصيل العثور على جثة طالب بمدينة نصرقلاع جديدة وإحياء للقطاعات التاريخية.. مصر تنجح في تحصين اقتصادها بالإنتاج المحليرئيس ”صحة النواب”: الدعوات لوقف العلاج دجل يفتقر لأي أساس علميحسن سلامة: مصر وضعت خطوطًا حمراء أمام مخططات تهجير غزةالتعليم تحسم الجدل: لا تعديل في نظام البكالوريا المصرية حتى الآنالدولار ينخفض لأول مرة منذ أسبوع مقابل الجنيه في منتصف التعاملاتالمحكمة الاقتصادية في القاهرة، تؤيد قرار الجمعية العمومية لشركة «جهينة للصناعات الغذائية» باستبعاد مرشح شركة «بلدنا» القطرية من انتخابات مجلس الإدارة«رغيفين عيش وكيس فول».. تفاصيل واقعة أثارت الجدل داخل مدرسة ببني سويفالسيسي يبحث مع رئيس بنك التنمية الأفريقى ملامح استراتيجية التعاون الجديدة 2027 - 2031
الأحد 3 مايو 2026 03:06 مـ 16 ذو القعدة 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

القانون يحظر تشغيل أى مركب صيد برخصة صادرة لآخر.. اعرف آليات التصرف حال فقدانه

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، برقم 146 لسنة 2021، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

ووفقا للقانون، تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه

اقرأ أيضاً

وحظر التشريع، تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفى حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز، ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.

وأجاز القانون، إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.

حماية البحيرات مراكب الصيد نهر النيل قانون حماية البحيرات مراكب

مواقيت الصلاة

الأحد 03:06 مـ
16 ذو القعدة 1447 هـ 03 مايو 2026 م
مصر
الفجر 03:35
الشروق 05:11
الظهر 11:52
العصر 15:29
المغرب 18:33
العشاء 19:58