وزير الصحة يطلق النسخة الأولى من ”دليل العلاج على نفقة الدولة”من هو عمر كوشا؟.. زميل دراسة يكشف كواليس جديدة عن صاحب الأغنية المسيئة للرسولالرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشميةبدء تشغيل معبر رفح بشكل تجريبى ودور الاتحاد الأوروبى سيكون رقابيابدء تشغيل معبر رفح بشكل تجريبى ودور الاتحاد الأوروبى سيكون رقابيا5 ملايين زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال 10 أيامسعر الذهب في مصر اليوم يقفز مجددا ببداية التعاملاتأجواء باردة وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلةحريق مفاجئ يحول مخبزًا في منوف لرماد.. وإصابة صاحبه وتضرر 9 أكشاك (القصة الكاملة)العاشرة تاريخيًا.. منتخب مصر لكرة اليد يحرز لقب بطولة أفريقيا على حساب تونسمطلوب مندوب مبيعات بـ 23 ألف جنيه.. نجيب ساويرس يعلن عن وظائف جديدة في فبراير 2026«شوبير الوحيد اللي شافها».. خبير تحكيمي: هدف يانج أفريكانز في الأهلي غير صحيح
الأحد 1 فبراير 2026 02:23 مـ 13 شعبان 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

”النواب” يحيل تعديل قانون مهنة الصيادلة إلى اللجنة التشريعية

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية. وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

 

مجلس النواب الجلسة العامة قانون مهنة الصيادلة مهنة الصيادلة

مواقيت الصلاة

الأحد 02:23 مـ
13 شعبان 1447 هـ 01 فبراير 2026 م
مصر
الفجر 05:16
الشروق 06:46
الظهر 12:08
العصر 15:10
المغرب 17:31
العشاء 18:51