نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الشرقية.. موعد إعلان النتيجة ورابط الاستعلام الرسمي«ودع إلهام بالمسلسل وودعته الجماهير بالواقع».. مفارقة قدرية بعد حلقة «ورد على فل وياسمين» الأخيرةقبل زيادة المعاشات 2026.. خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش أونلاينالطقس اليوم.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 درجة14 بندا فى مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران.. تعرف على التفاصيل الكاملةرئيس وزراء باكستان يشيد بدور مصر وقطر والسعودية وتركيا فى اتفاق أمريكا وإيرانالسكر ليس العامل الوحيد للحالة.. كيف نفهم مقاومة الأنسولين وأسبابهامتحدثة الخارجية البريطانية: مفيش مكان زى مصر فى العالم..غيير جديد في موعد توقيع اتفاق ترامب وإيران.. أكسيوس يكشف التفاصيللماذا تسحب بنوك مركزية عالمية ذهبها من خزائن لندن ونيويورك؟المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى جديدة من حسام حسن ضد رضا عبدالعالمصدر أمنى يحذر من رسائل وهمية عن مخالفات المرور: تؤدى لاختراق الهواتف
الخميس 18 يونيو 2026 01:50 مـ 2 محرّم 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

”النواب” يحيل تعديل قانون مهنة الصيادلة إلى اللجنة التشريعية

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية. وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة. كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية. وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

 

مجلس النواب الجلسة العامة قانون مهنة الصيادلة مهنة الصيادلة

مواقيت الصلاة

الخميس 01:50 مـ
2 محرّم 1448 هـ 18 يونيو 2026 م
مصر
الفجر 03:08
الشروق 04:54
الظهر 11:56
العصر 15:32
المغرب 18:58
العشاء 20:32