الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع بمدينة العلمين اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبوليصراع مبكر.. الأهلي لاتحاد الكرة: قراراتكم لا تبشر بالخير.. والجبلاية ترفض الردرحيل بن رمضان يقلب الحسابات في الأهلي.. ثلاثي الفريق يقترب من البقاء37 يوما على بدء العام الدراسى الجديد لمدارس اللغات والرسمية.. تفاصيلمحافظ الجيزة يوجه برفع درجة الاستعداد ويؤكد: لا إصابات أو وفيات جراء الهزة الأرضيةتعديلات تشريعية جديدة على قانوني الضريبة على الدخل والدمغة للقضاء على الازدواج الضريبي وتحفيز سوق الأوراق المالية3 خطوات لتسجيل الرغبات إلكترونيًا لتنسيق الثانوية المرحلة الأولى 2026سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الإثنين 3 أغسطس 2026.. كم سجل الجرام مع افتتاح البورصة العالمية؟قبل حدوثه بثوانٍ.. كيف نبه نظام Android Earthquake Alerts ملايين الهواتف بالزلزال؟تحرك صدع نشط.. رئيس قسم الزلازل بمعهد الفلك يكشف أسباب زلزال خليج السويسبعد الهزة الأرضية القوية.. 10 خطوات قد تنقذ حياتك عند وقوع زلزالدعاء الزلازل.. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة
الإثنين 3 أغسطس 2026 03:29 مـ 18 صفر 1448هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبة مزاولة السمسرة العقارية لغير المقيدين

أخبار مصر 2050

نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (120) لسنة 1982، وقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، الذي وافق عليه مجلس النواب، على معاقبة كل من مارس مهنة الوساطة التجارية دون أن يكون مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة، بحبس سنتين وغرامة مليون جنيه.

عقوبة السمسرة العقارية

كما نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأي من السجلين، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، ويستتبع الحكم الصادر بالإدانة إلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين.

قانون الحكومة السمسرة العقارية مشروع قانون مجلس النواب

مواقيت الصلاة

الإثنين 03:29 مـ
18 صفر 1448 هـ 03 أغسطس 2026 م
مصر
الفجر 03:37
الشروق 05:15
الظهر 12:01
العصر 15:38
المغرب 18:48
العشاء 20:14