ما هو ترتيب محمد صلاح بين أسرع النجوم وصولا لـ250 هدفا فى أوروبا؟وزراء دول البنلوكس: القيادة الحكيمة للرئيس السيسى أسهمت في ترسيخ دعائم الاستقرار داخل مصرأكاديميون لـBBC: المتحف المصرى الكبير يعزز موقف مصر لاستعادة حجر رشيدالسيدة انتصار السيسى: مصر ظهرت في أبهى صورها تروي للعالم قصة مجد لا ينتهيالرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، كلاً من السيد/ لوك فريدن رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج، والسيد/ ديك سخوف رئيس وزراء مملكة...الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحاديةالرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء المجر ويرحب بمشاركته فى افتتاح المتحف المصرىرئيس وزراء المجر: نتطلع لاستقبال الرئيس السيسى في زيارة رسمية إلى بودابست العام المقبلالرئيس السيسى يشيد بدعم المجر للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبيالرئيس السيسى يؤكد خصوصية علاقات مصر مع روسيا وأوكرانيا وحرصها على الحل السلمي ووضع حد للحربرئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين
الإثنين 3 نوفمبر 2025 05:57 صـ 12 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
السياسة

3 التزامات على الجهة صاحبة التمويل بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة

حددت المادة (10) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أن تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل.

ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.

ويجوز مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك وفى جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.


الجهة صاحبة التمويل

وحددت المادة (8) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أنه للجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.

اقرأ أيضاً

ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضى بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.

ويُعين قاضى التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع في الزمان والمكان وبالشروط التي يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسى عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.

التخصيص المؤقت

وحددت المادة (6) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأن يقع باطلًا كل تصرف أو ترتيب حق عيني على العقار، أثناء مدة التخصيص المؤقت بغير موافقة الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره.

ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى، يجوز للمشروع التنازل عن عقد التخصيص إلى الغير أو إلى ذات الجهة مقدمة التمويل المخصص باسمها العقار تخصيصًا مؤقتًا.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغير

مواقيت الصلاة

الإثنين 05:57 صـ
12 جمادى أول 1447 هـ 03 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:44
المغرب 17:07
العشاء 18:26