الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم، الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحاديةالرئيس السيسى يستقبل رئيس وزراء المجر ويرحب بمشاركته فى افتتاح المتحف المصرىرئيس وزراء المجر: نتطلع لاستقبال الرئيس السيسى في زيارة رسمية إلى بودابست العام المقبلالرئيس السيسى يشيد بدعم المجر للمواقف المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبيالرئيس السيسى يؤكد خصوصية علاقات مصر مع روسيا وأوكرانيا وحرصها على الحل السلمي ووضع حد للحربرئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدينسفير بولندا بالقاهرة: حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير رائع ومنظموكالة بريطانية: الرئيس السيسى أضفى طابعا دوليا على افتتاح المتحف الجديدتهنئة من موقع “أخبار مصر” بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبيرمستشار الملك تشارلز: المتحف المصرى رمز لعلاقات تاريخية وثيقة بين القاهرة ولندنالحسابات الملكية البلجيكية تحتفى بأكبر متحف فى العالم مُخصص لحضارة واحدةرئيس الصين مهنئا مصر على افتتاح المتحف الكبير: بصمة عميقة فى التاريخ الثقافى
الأحد 2 نوفمبر 2025 05:20 مـ 11 جمادى أول 1447هـ
أخبار مصر 2050
  • رئيس التحرير التنفيذي مها الوكيل
  • مستشار التحرير د. عبد الرحمن هاشم
الحوادث

تحليل المخدرات للمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق يكشف خلو العينات

جنازة القمص أرسانيوس
جنازة القمص أرسانيوس

أمرت النيابة العامة بفحص عينة دم وبول للمتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك لبيان مدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات من ذلك.

وكشف تقرير الصفة التشريحية الصادر عن مصلحة الطب الشرعي لجثة المجني عليه أن وفاة المجني عليه جاءت نتيجةُ إصابته الطعنيَّة بالعنق.

كانت النيابة العامة امرت بحبس المتهم بقتل القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وتنفيذ قرار المحكمة المختصة بإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد المستشفيات العامة المتخصصة في علاج الأمراض النفسية والعصبية لبيان حقيقة ما ادعاه خلال استجوابه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله، وذلك بعدما استجوبته.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

النيابة العامة القمص أرسانيوس وديد رزق كاهن كنيسة السيدة العذراء محرم بك

مواقيت الصلاة

الأحد 05:20 مـ
11 جمادى أول 1447 هـ 02 نوفمبر 2025 م
مصر
الفجر 04:42
الشروق 06:10
الظهر 11:39
العصر 14:45
المغرب 17:08
العشاء 18:26